Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعْسِرٍ وَكِسْوَتُهُ وَمَسْكَنُهُ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ أَقَامَتْ) مَعَهُ (وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا) مِنْهُ (دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ) لِوُجُوبِهَا عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ كَالْأُجْرَةِ وَيَسْقُطُ مَا زَادَ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه) للزوجة التي أعسر زوجها: (إن أقامت) معه، (ولم تمنع نفسها) منه (دينا في ذمته) في الأصح، لأنها نفقة تجب على سبيل العوض. فثبت في الذمة؛ كالنفقة الواجبه للمرأة قوتا.

16,715

وأما ما زاد على نفقة المعسر فإنه يسقط بالإعسار.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: مكتوبة صلاة . فصل * قوله : (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت ، فتدبر!.

* قوله: (ببعضهما) ؛ أيْ: النفقة والكسوة . * قوله: (خيرت) ؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة .

وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما).

* قوله: (ولم تمنع نفسها)

3,267

[لا إن منعت نفسها]؛ لأنها صارت في حكم الناشز.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.