Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9827منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 461vol. 4, p. 461

ولِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ بِمَعْرُوفٍ مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) تَجِبُ النَّفَقَةُ (لِكُلِّ مَنْ) أَيْ فَقِيرٍ (يَرِثُهُ) قَرِيبُهُ الْغَنِيُّ (بِفَرْضٍ) كَأَخٍ الْأُمِّ (أَوْ تَعْصِيبٍ) كَابْنِ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ (لَا بِرَحِمٍ) كَخَالٍ (مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ) لِلْغَنِيِّ (أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ) فَإِنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ ابْنَ أَخِيهَا بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ

5,625

وَكَذَا الْعَتِيقُ لَا يَرِثُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَرِثُهُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ (بِمَعْرُوفٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إلَى قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ ثُمَّ أَوْجَبَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى الْأَبِ وَلِحَدِيثِ " «مَنْ أُبِرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ» ".

5,626

وَفِي لَفْظٍ " «وَمَوْلَاكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَاكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُولًا» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَأَلْزَمَهُ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ وَالنَّفَقَةَ مِنْ الصِّلَةِ وَقَدْ جَعَلَهَا حَقًّا وَاجِبًا. الشَّرْطُ الثَّانِي حَاجَةُ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ) ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَالْغَنِيُّ يَمْلِكُهَا وَالْقَادِرُ بِالتَّكَسُّبِ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) تجب النفقة (لكل من) أي: لكل فقير (يرثه) قريبه الغني (بفرض) ؛ كأخيه لأمه، (أو تعصيب) ؛ كابن عمه، (لا برحم) ؛ كخالة (ممن سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر؛ كأخ) للغني، (أو لا)

يعني:

أو لم يرثه الآخر؛ (كعمة وعتيق) على الأصح.

وتكون النفقة على من تجب نفقته (بمعروف) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب.

وروي:" أن رجلا سل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؛ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك " .

16,736

وفي لفظ:" ومولاك الذى هو أدناك. حقا واجبا ورحما موصولا " .

رواه أبو داود.

وهذا نص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الصلة والبر، والنفقة من الصلة جعلها حقا واجبا.

16,737

ويشترط لوجوب النفقة على غير الزوجة ثلاثة شروط: الأول: أن يكون من تجب عليه وارثا لمن تجب له، إلا أن يكون من عمودي نسبه. وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

الشرط الثانى ما أشمير إليه بقوله: (مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب)، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني يملكه، والقادر على التكسب مستغن عن المواساة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

أو يقال: هو داخل في عموم قوله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب) حملًا للتعصيب على الأعم من تعصيب القرابة أو الولاء -لما تقدم [من] أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق-، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.