Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَزَادَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ (أَوْ إذْنِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ فِي النَّفَقَةِ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ (فِي اسْتِدَانَةٍ)

5,632

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى،

5,633

وَإِنْ فُرِضَتْ إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وزاد غيره) أي: غير ذلك البعض وهو صاحب " المحرر ": (أو إذنه) أي: إذن من وجبت عليه النفقة لمن وجب له (في استدانة) .

16,758

قال في " المحرر ": وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه؛ لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.