Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَسُنَّ) لِسَيِّدِهِمْ (مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ

5,647

قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ أَظْهَرُ،

5,648

وَقَالَ قَبْلَهُ: وَيُدَاوِيهِ وُجُوبًا قَالَهُ جَمَاعَةٌ.

5,649

وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ. قُلْتُ الْمَذْهَبُ أَنَّ تَرْكَ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَوُجُوبَ الْمُدَاوَاةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتسن مداواتهم) يعني: أنه يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرضوا) .

قاله في " التنقيح " وتبعته عليه.

16,788

وقال في " الإنصاف ": قوله: ويداويهم إذا مرضوا: يحتمل أن يكون مراده الوجوب. وهو المذهب.

16,789

قال في " الفروع ": ويداويه وجوبا. قاله جماعة.

قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته. ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه.

16,790

بخلاف الزوجة. انتهى.

ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب.

16,791

قال في " الفروع ": وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر. انتهى.

16,792

قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.

ووجوب المداواة قول ضعيف. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: الحاجة . * قوله: (وتسن مداواتهم)

3,278

وقيل: تجب، على ما في الفروع ،

3,279

وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل ، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.