Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِذَا احْتَاجَا) أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ (لِنَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ لَا) وَلِيِّ (صَغِيرٍ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ) لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا حَدَّ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ عَادَةً

5,723

بِخِلَافِ الصِّغَرِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ لِوَلِيِّهِ الْعَفْوُ،

5,724

وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى حَالٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن احتاجا) أي: الصبي والمجنون (لنفقة: فلولي مجنون لا) ولي (صغير العفو إلى الدية) في الأصح، لأن المجنون ليست له حالة معتادة ينتظر فيها لإفاقته ورجوع عقله.

16,931

بخلاف الصغير.

وعلم مما تقدم أنهما إن لم يحتاجا إلى نفقة لم يكن لوليهما العفو على مال في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس . * قوله: (لا صغيرٍ) تقدم في اللقيط المجني عليه؛ [أنه] إذا كان فقيرًا يجب على الإمام العفوُ إلى الدية، فيما إذا قطع طرفه؛ لينفق عليه منها مع صغره ، فليحرر الفرق بين ما هناك وما هنا، وقد يفرق بأن غير اللقيط قد يستغني بنفقة واجبة، فلم يكن عفو الولي إلى مال محتاجًا إليه، بل قد ينسب إلى [غرض]؛ كإرادة دفع النفقة عن نفسه، فتدبر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.