Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُغْسَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِخُرُوجِ مَذْيٍ) مِنْ ذَكَرٍ (ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ. قِيلَ لِتَبْرِيدِهِمَا.

498

وَقِيلَ: لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا.

لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا (وَ) يُغْسَلُ (مَا أَصَابَهُ) الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ،

499

وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ (سَبْعًا) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويغسل) بالبناء للمفعول (بخروج مذي) من ذكر (ذكر) نائب الفاعل (وأنثيان) .

1,408

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، جزم به ناظم " المفردات " وهو منها، وقدمه ابن تميم و" الفائق " و" الحواشي "، واختاره أبو بكر والقاضي. انتهى.

1,409

وفي الغسل تفصيل: أما ما لم يصبه فيغسل (مرة، و)

1,410

أما (ما أصابه) المذي من الذكر والأنثيين فيغسل (سبعا) كباقي النجاسات. وما قلنا: أنه يغسل مرة فقيل: لتبريدهما.

1,411

وقيل: لتلويثهما غالبا؛ لنزوله متسبسبا.

1,412

وعنه: لا يغسل إلا ما اصابه المذي من الذكر والأنثيين.

1,413

وعنه: يغسل ما أصابه المذي وما لم يصبه من الذكر فقط.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويغسل بخروج مَذي ذَكر وأُنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المَذي، وصرح بهما هنا، ففيه زيادة

285

فائدة.

وأيضًا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبهًا بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجَس،

286

وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.

وأيضًا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المَذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المَذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.

وبخطه: وهل إذا ترك الغُسل وصلَّى صلاته صحيحة أم لا؟

قال شيخنا : "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة،

287

ولو كان الترك عمدًا".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.