وَتُقَادُ فِي طُرُقٍ وَتُحَدُّ بِجَلْدٍ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ
Its commentaries
(وَتُقَادُ) حَامِلٌ (فِي طُرُقٍ) بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ (وَتُحَدُّ) حَامِلٌ (بِجَلْدٍ) لِقَذْفٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِمُجَرَّدِ وَضْعِ) حَمْلٍ فِي الْمُغْنِي وَسَقْيِ اللِّبَإِ.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَفْرُغَ نِفَاسُهَا
(وتقاد في طرف، وتحد بجلد بمجرد وضع) يعني: أن الحامل متى وجب عليها قصاص في طرف؛ كقطع يد أو رجل، أو وجب عليها حد بجلد؛ كما لو زنت وهي غير محصنة، أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها بمجرد وضع حملها في الأصح.
قال في"الإنصاف ": ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع.
والصحيح من المذهب: أنه يقتص منها بالوضع. انتهى.
وعبارته في " الفروع ": وتقاد في طرفها بالوضع.
وفي " المغني ": وسقي اللبأ.
وفي "المستوعب" وغيره: ويفرغ نفاسها.
وفي " البلغة ": وهي فيه كمريض، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرض آخر. والحد في ذلك كالقود. انتهى.
حاصل الحاشية . * قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر بغير فورية إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك ، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح والإنصاف ،
وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.