Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ قَتَلَهُ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (بَعْدَ) اخْتِيَارِهِ الدِّيَةَ (قُتِلَ بِهِ) لِسُقُوطِ حَقِّهِ مِنْ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ عَنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بعد) أي: بعد اختياره الدية: (قتل به) على الأصح.

قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم فإن قتله بعد أخذها قتل به.

16,968

أما كونه إذا اختار الدية سقط القود، فلأنه إذأ اختار أحد الشيئين المخير بينهما تعين ولم يملك طلبه بغير ذلك؛ لأنه حق أسقطها باختيار ما هو أدنى منه. فلم يملك الأعلى؛ كما في سائر حقوقه إذا أسقطها. ولهذا إذا قتله بعد ذلك قتل به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلو قتله بعدُ (٧) ، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله . * قوله: (فله الدية) ؛ لانصراف ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود .

* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.