Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) أَدَّبَ (مُعَلَّمٌ صَبِيَّهُ أَوْ) أَدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ وَلَمْ يُسْرِفْ) أَيْ يَزِدْ عَلَى الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ فِيهِ لَا فِي عَدَدٍ وَلَا فِي شِدَّةٍ (فَتَلِفَ) الْمُؤَدَّبُ بِذَلِكَ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الْمُؤَدِّبُ نَصًّا لِفِعْلِهِ مَا لَهُ فِعْلُهُ شَرْعًا بِلَا تَعَدٍّ أَشْبَهَ سِرَايَةَ الْقَوَدِ وَالْحَدِّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ومن أدب ولده، أو) أدب

(زوجته في نشوز، أو) أدب (معلم صبيه، أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أي: ولم يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة (فتلف) بذلك: (لم يضمنه) . نص عليه.

17,047

قال في " الفروع " في أواخر باب الإجارة: لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص. نقله أبو طالب وبكر.

قال ابن منجا: هذا المذهب. وجزم به في " الوجيز " وغيره.

ووجه ذلك: أنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. فلم يضمن سرايته؛ كما لو كان له عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن. كذلك هاهنا .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

كما صرح به صاحبُ نظمِ المفرداتِ جزمًا . فصل * قوله: (أو معلِّم. . . إلخ) لو أسقط قوله: "معلم" و: "سلطان"، لكان أرشقَ في العبارة،

3,355

وكذا قوله:"سلطان"، فتدبر. ولعله عطف على:"مَنْ" بتقدير "إن" الشرطية، والتقدير:"أو إن (٥) أدب معلم صبيه، أو سلطان. . . إلخ".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.