Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَفِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ) نَصًّا كَقَطْعِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا

5,836

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَقِيَاسُهُ جَنِينُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ.

[فَصْلٌ جِنَايَةُ الْقِنِّ] وَإِنْ جَنَى قِنٌّ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُكَاتَبٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وفي جنين دآبة: ما نقص أمه) على الأصح. نص عليه.

17,082

قال في " القواعد ": وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.

17,083

ومتى ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدمه.

17,084

وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضا بيمينه: أنه لا يعلم أنها أسقطت، لا على البت " لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه.

17,085

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطته عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب، لوجوده عقيب شيء يصلح أن يكون سببا له.

17,086

وكذا أن أسقطته بعده بأيام وكانت متألمة [إلى حين الإسقاط،

17,087

وإن لم تكن متألمة] فقوله بيمينه.

* * * [فصل: في جناية القن] (فصل. وإن جنى قن) ، عبد أو أمة،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه) ، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط].

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.