Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 533منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 120vol. 1, p. 120

فَإِنْ أَوْلَجَ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ أَوْلَجَ) فِي فَرْجِ حَائِضٍ (قَبْلَ انْقِطَاعِهِ) أَيْ الْحَيْضِ (مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ) وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ: حَشَفَتَهُ، أَوْ قَدْرَهَا إنْ كَانَ مَقْطُوعَهَا (وَلَوْ بِحَائِلٍ) لَفَّهُ عَلَى ذَكَرِهِ (فَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُولِجِ (كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَتَخْيِيرُهُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنِصْفِهِ، كَتَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ. وَالدِّينَارُ هُنَا: الْمِثْقَالُ مِنْ الذَّهَبِ مَضْرُوبًا أَوْ لَا. وَيُجْزِي قِيمَتُهُ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ، سَوَاءٌ وَطِئَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَوْ آخِرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّمُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ

553

وَكَذَا لَوْ جَامَعَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ فَحَاضَتْ، فَنَزَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ (وَلَوْ) كَانَ الْوَاطِئُ (مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا) الْحَيْضَ (أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَكَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَامِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فان أولج) في فرج حائض (قبل انقطاعه) أي: دم الحيض (من يجامع مثله) حشفته أو قدرها من مقطوعها ولو بحائل (فعليه) أي: المولج (كفارة) . وعلى هذا جمهور الأصحاب.

1,494

قال في " الإنصاف ": وعنه: ليس عليه إلا التوبة. وهو قول الأئمة الثلاثة.

وعلى المذهب فالكفارة (دينار أو نصفه على التخيير) . نقله الجماعة عن أحمد؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:" في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار " . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

1,495

فان قيل: يخيربين شيء ونصفه.

قلنا: كما خير المسافر بين القصر والإتمام.

1,496

وعنه: أن الكفارة نصف دينار.

1,497

وعنه: أن وطئ في إقبال الحيض فدينار،

1,498

وان وطئ في إدباره فنصف دينار.

1,499

وعنه: أن كان في الدم الأسود فدينار،

1,500

وان كان في الأحمر فنصف دينار.

وعلى المذهب تجب (ولو) كان الواطئ (مكرها) على الوطء، (أو ناسياً) للحيض، (أو جاهل الحيض والتحريم) ؛ لعموم الخبر، وقياسا على الوطء في الاحرام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (دينار) زِنتَه مثقال خاليًا من الغش،

311

ولو غير مضروب، ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة.

* قوله: (أو ناسيًا) لو قال: أو ناسي، أو قال : أو جاهلًا، لكان أوضح في المراد، ثم رأيت في بعض نسخ الشرح مثل الثاني. * قوله: (أو جاهل الحيض والتحريم) ظاهره أنه لو كان جاهل أحدهما أنه لا تجب الكفارة، وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم، وعبارة الإقناع أولى من عبارة المص؛ لأنه قال:"جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما"، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.