Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُغَرَّبُ) قِنٌّ زَنَى ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ إذْ الْعَبْدُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيبِهِ ; لِأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي مَوْضِعِهِ وَيَتَرَفَّهُ فِيهِ بِتَرْكِ الْخِدْمَةِ وَيَتَضَرَّرُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ (وَلَا يُعَيَّرُ) زَانٍ بَعْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُثَرِّبْ» يُقَالُ: ثَرَبَهُ أَثْرَبَهُ وَعَلَيْهِ: لَامَهُ وَعَيَّرَهُ بِذَنْبِهِ، ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يغرب) ؛ لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده دونه. فلم يجب في الزنا؛ كا لتغريم.

بيان ذلك: أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه ويترفه بتغريبه من الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته، والخطر يخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بعده عنه فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجانى. (ولا يعير) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فليجلدها ولا يثرب بها) ) .

17,330

قال في ((القاموس) ): وثربه وعليه وأثربه: لامه، وعيره بذنبه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أي: عليها ، وعبارة الإقناع أظهر . * قوله: (ولا يُعَيَّر) ؛ أي: زانٍ ، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.