Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُكْرَهُ) وَطْؤُهَا (إنْ طَهُرَتْ) فِي أَثْنَائِهِ (يَوْمًا فَأَكْثَرَ) بَعْدَ غُسْلِهَا ; لِأَنَّهَا رَأَتْ النَّقَاءَ الْخَالِصَ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَمَفْهُومُهُ: يُكْرَهُ إنْ كَانَ دُونَ يَوْمٍ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا سَبَقَ لِأَنَّهُ فِي الْمُعْتَادَةِ، وَهَذَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ. وَظَاهِرُ الْإِقْنَاعِ: لَا فَرْقَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يكره) وطؤها (ان ظهرت) في أثنائه (يوماً فأكثر) ، لأنها رأت النقاء الخالص.

1,521

ويشترط لحل الوطء: غسلها فبله.

1,522

وعنه: يكره الوطء في أثنائه؛ لأنه لا يؤمن معاودة الدم؛ كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إن طهرت يومًا فأكثر) مفهومه أنها إن طهرت أقل من يوم يكره، وليس مرادًا،

319

وإن كانت طريقة صاحب المغني ، فقد خالفه المص تبعًا للتنقيح حيث قال فيما مَرَّ: "ولا يكره وطؤها زمنه"؛ أيْ: قَلَّ، أو كَثُر، كما مَرَّ.

ثم أجاب الشيخ منصور -رحمه اللَّه- في شرحه بجواب آخر وهو: "أن ما سلف في المعتادة، وما هنا في المبتدأة".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.