Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10718منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 149vol. 5, p. 149

وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ فَابْتَلَعَ جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجَهُ أَوْ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ أَوْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ أَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ ولَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقْتًا آخَرَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ أَخْرَجَهُ إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ مِنْهَا وَلَوْ أَنَّ بَابَهَا مُغْلَقٌ قُطِعَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ) الْحِرْزَ (فَابْتَلَعَ) فِيهِ (جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا) أَوْ نَحْوَهُمَا (وَخَرَجَ بِهِ) قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي كُمِّهِ (أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ) فِي الْحِرْزِ (عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ) الْبَهِيمَةُ وَلَوْ بِلَا سَوْقٍ قُطِعَ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَشْيُ الْبَهِيمَةِ بِمَا يُوضَعُ عَلَيْهَا (أَوْ) تَرَكَ الْمَتَاعَ (فِي مَاءٍ جَارٍ) فَأَخْرَجَهُ الْمَاءُ قُطِعَ ; لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ وَالْمَاءَ لَا إرَادَةَ لَهُمَا فِي الْإِخْرَاجِ (أَوْ أَمَرَ) مَنْ هَتَكَ الْحِرْزَ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) كَصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ (٨ بِإِخْرَاجِهِ) أَيْ النِّصَابِ (فَأَخْرَجَهُ) غَيْرُ الْمُكَلَّفِ قُطِعَ الْآمِرُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لِفِعْلِهِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَهِيمَةِ (أَوْ) تَرَكَ هَاتِكُ الْحِرْزِ الْمَتَاعَ (عَلَى جِدَارٍ) دَاخِلَ الْحِرْزِ (فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ) قُطِعَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَا أَثَرَ لِلرِّيحِ (أَوْ) هَتَكَ الْحِرْزَ وَ (رَمَى بِهِ) أَيْ الْمَتَاعَ (خَارِجًا) عَنْ الْحِرْزِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ (أَوْ) هَتَكَ الْحِرْزَ وَ (جَذَبَهُ) أَيْ الْمَتَاعَ (بِشَيْءٍ) وَهُوَ خَارِجُ الْحِرْزِ قُطِعَ لِمُبَاشَرَتِهِ إخْرَاجَهُ (أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ) بِأَنْ قَرَّبَ إلَيْهِ أُمَّهُ وَهُوَ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ فَتَبِعَهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا قُطِعَ

5,996

لَا إنْ تَبِعَهَا السَّخْلُ بِلَا اسْتِتْبَاعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ

5,997

وَكَذَا عَكْسُهَا (أَوْ) هَتَكَ الْحِرْزَ وَ (تَطَيَّبَ فِيهِ) بِطِيبٍ كَانَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ (وَ) كَانَ مَا تَطَيَّبَ بِهِ (لَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ) مَا يُسَاوِي (نِصَابًا) قُطِعَ لِهَتْكِهِ الْحِرْزَ وَإِخْرَاجِهِ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ طِيبٍ. (أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ) وَقْتًا (وَأَخَذَ الْمَالَ وَقْتًا آخَرَ) وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ عَقِبَ الْهَتْكِ (أَوْ) هَتَكَ الْحِرْزَ وَ (أَخَذَ بَعْضَهُ) أَيْ النِّصَابِ (ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ) أَيْ النِّصَابِ (وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا) مِنْ الزَّمَنِ قُطِعَ لِأَنَّهَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِأَنَّ بِنَاءَ فِعْلِ الْوَاحِدِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ أَوْلَى مِنْ بِنَاءِ فِعْلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى فِعْلِ الْآخَرِ وَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا فِي لَيْلَتَيْنِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّ كُلَّ سَرِقَةٍ مِنْهُمَا لَا تَبْلُغُ نِصَابًا وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ هَتْكَ الْحِرْزِ وَأَهْمَلَهُ فَلَا قَطْعَ أَيْضًا لِأَنَّ السَّرِقَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ (أَوْ) هَتَكَ أَوْ (فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيْئًا فَشَيْئًا) أَوْ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا قُطِعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْ الْأَخْذَ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ جُمْلَةً (أَوْ أَخْرَجَهُ) السَّارِقُ أَيْ الْمَتَاعَ (إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ مِنْهَا) أَيْ الدَّارِ (وَلَوْ أَنَّ بَابَهَا) أَيْ الدَّارِ الَّتِي بِهَا الْبَيْتُ (مُغْلَقٌ قُطِعَ) لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ نِصَابًا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّارِ بَابٌ آخَرُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن نقَب ودخل) الحرز (فابتلع) فيه (جواهر أو ذهباً) أو نحوهما (وخرج به) قطع. أشبه ما لو أخرجه في كمه. (أو ترك المتاع) في الحرز (على بهيمة فخرجت به) البهيمة ولو من غير سوقها في الأصح قطع؛ لأن العادة مشي البهيمة بما يوضع عليها. (أو) ترك المتاع (في ماء جار) فاً خرجه الماء قطع؛ لأن البهيمة والماء لا إرادة لهما في الإخراج فكان القطع على من أراد إخراجه بذلك. (أو أمر) من هتك الحرز (غير مكلَّف) ؛

كصغير أو مجنون (بإخراجه) أي: إخراج النصاب (فأخرجه) غير المكلف قطع الآمر؛ لأن غير المكلف لا حكم لفعله فهو في معنى البهيمة. (أو) ترك هاتك الحرز المتاع (على جدار) داخل الحرز (فأخرجتْه ريح) قطع في الأصح؛ لأنه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح. (أو) هتك الحرز و (رمى به) أي: بالمتاع (خارجاً) عن الحرز قطع؛ لأنه أخرجه. (أو) هتك الحرز و (جذبه) أي: جذب المتاع (بشيء) وهو خارج الحرز.

فأخرجه بجذبه قطع؛ لأنه المباشر لإخراجه. (أو) هتك الحرز وأخرج منه شاة و (استتبع) هاتك الحرز (سَخْل شاة) باًن فعل ما يقتضي أن يتبعها السخل، وكانت الشاة لا تساوي نصاباً، وكانت قيمتها مع السخل تساوي نصاباً قطع،

17,474

لا إن تبع السخل الشاة من غير أن يستتبعه في الأصح؛ لأن ذلك ليس من فعله. (أو) هتك الحرز و (تطيَّب فيه) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز، (و) كان ما تطيب به (لو اجتمع بلغ) قدرا تساوي قيمته (نصاباً) قطع في الأصح؛ لأنه هتك الحرز وأخرج متاعاً قيمته نصاباً. أشبه ما لو كان غير طيب. (أو هتك الحرز) في وقت (وأخذ المال وقتاً آخر) قطع، كما لو أخذ النصاب عقب هتك الحرز. (أو) هتك الحرز ثم (أخذ بعضه) أي: بعض النصاب في وقت (ثم أخذ بقيته) أي: بقية النصاب في وقت آخر (وقَرُب ما بينهما) من الزمن قطع، لأنها سرقة واحدة.

ولأنه إذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه إذا سرقا نصاباً فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى.

17,475

لا إن بعد ما بينهما في الأصح مثل إن كانا في ليلتين؛ لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصاباً.

17,476

وإن علم المالك بهتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضاً، لأن سرقته الثانيه من غير حرز. (أو) هتك الحرز و (فتح أسفل كُوَّارة فخوج العسل شيئاً فشيئاً) ، أو أخرجه شيئاً فشيئاً حتى بلغت قيمه ماأخرجه نصاباً قطع، لأنه لم يهمل الأخذ.

أشبه ما لو وجده مجموعاً فأخرجه. (أو أخرجه) أي: أخرج السارق المتاع الذي قيمته نصاب (إلى ساحة دار من بيت مغلق منها) أي: من الدار (ولو أن بابها) أي: باب الدار التي فيها البيت (مغلق: قُطع) على الأصح، لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصاباً فقطع به، كما لو لم يكن على الدار باب آخر.

17,477

فأما إن كان باب الدار مفتوحاً فإنه يقطع رواية واحدة؛ كما لو كان باب البيت خارج الدار.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وقَرُبَ ما بينهما) لعل المراد بالقرب: أن يكون دونَ ثلاثِ ليالٍ؛ كما ذكروا مثله في المَعْدِن، ولكن ربما لمحت عبارة شيخنا في الحاشية : فيما إذا كانا في ليلة، [حيث] مثل للبعد بما إذا كانا في ليلتين، ولعل الأول أظهر؛ لما فيه من حمل المطلق على المقيد في كلامهم . فتدبر.

وأيضًا ما في الحاشية ربما يخالف ما في الإقناع ، فراجعه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.