Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ أَقَرَّ) شَخْصٌ (بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ اُنْتُظِرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ) أَيْ: الْغَائِبِ بِأَنْ يُطَالِبَ السَّارِقَ لِتَكْمُلَ شُرُوطُ الْقَطْعِ (فَيُحْبَسُ) السَّارِقُ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَطَلَبِهِ أَوْ تَرْكِهِ (وَتُعَادُ) شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِأَنَّ تَقَدُّمَهَا عَلَيْهِ شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ بِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو أقرَّ) سارق (بسرقة من غائب، أو قامت بها)

أي:

بالسرقة من غائب (بينة انتُظر حضوره) أي: حضور الغائب (ودعواه) أي: ومطالبته للسارق لتكمل شروط القطع. ولكن لا يخلى سبيله، (فيُحبس) إلى قدوم الغائب ثم يطالبه إذا قدم، (وتُعاد) إقامة البينة الشاهدة في غيبته؛ لأنه لا يكتفى بإقامتها قبل المطالبة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أي: يرجع عن إقراره . * قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه) ؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع ،

3,470

وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب ؛ لأن هذا قضاءٌ له ، لا عليه.

* قوله: (وتعاد) ؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.