Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ حَارَبَ) مَرَّةً (ثَانِيَةً) بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَى يَدَيْهِ وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ (لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي السَّارِقِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَتُوبَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن حارب) مرة (ثانية) وقد قطعت في المرة الأولى يمنى يديه ويسرى رجليه: (لم يُقطع منه شيء) في الأصح؛ لأن قطع شيء زائد على ذلك يذهب بمنفعة الجنس،

17,552

إما منفعة البطش أو المشي أوكليهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء) ؛

3,486

بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع لسرقة العين ثانيًا ، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين قطع عضوين،

3,487

فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه

3,488

إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك،

3,489

وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر ، فتدبر.

وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.