Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَحْرُمُ (كُلُّ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ) كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ (أَوْ نَهَى عَنْهُ) أَيْ: قَتْلِهِ وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله) .

17,758

ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " . (أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

17,759

ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.

17,760

فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء " (٢) .

رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

17,761

فلو جاز أكله لم يأمر بطرحه.

وفيه رواية بالحل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (٦) بقتلِه)؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.