Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11332منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 247vol. 5, p. 247

ومن حلف ليشربن هذا الماء أَوْ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ أَوْ أَطْلَقَ فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ الشُّرْبِ أَوْ الضَّرْبِ حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) حَلَفَ (لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ غَدًا وَلَا فِي غَدٍ (فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَاءُ بِأَنْ أُرِيقَ وَنَحْوِهِ وَالْغُلَامُ بِأَنْ مَاتَ (قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ) أَيْ الْغَدِ (قَبْلَ الشُّرْبِ أَوْ الضَّرْبِ حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ فِي وَقْتٍ بِلَا إكْرَاهٍ وَلَا نِسْيَانٍ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ.

6,229

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَأَطْلَقَ وَتَلِفَ قَبْلَ فِعْلِهِ لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: إذا حلف على مستقبل] (فصل. ومن حلف ليشربنَّ هذا الماء) غدًا أو في غد،

(أو) حلف (ليضربنَّ غلامه غدًا، أو في غد، أو أطلق) بأن لم يقل: غدًا أو في غد، (فتلف المحلوف عليه) بأن أريق الماء، أو مات الغلام فيما إذا قال: غدًا أو في غد (قبل الغد، أو فيه) أي: في الغد (قبل الشرب أو) قبل (الضرب: حنث حال تلفه) في الأصح؛ لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث. فحنث؛ كما لو أتلفه باختياره، وكما لو حلف: ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو عدم نفقه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصلٌ * قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه) ؛ أي: في مسألتي التقييد ،

3,604

وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.