وَأَنْوَاعُ مُنْعَقِدٍ سِتَّةٌ. أَحَدُهَا الْمُطْلَقُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا وَلَا نِيَّةَ وَفَعَلَهُ فكَفَّارَةُ يَمِينٍ
Its commentaries
(وَأَنْوَاعُ) نَذْرٍ (مُنْعَقِدٍ سِتَّةٌ. أَحَدُهَا) النَّذْرُ (الْمُطْلَقُ كَ) قَوْلِهِ (لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا) فَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ (وَلَا نِيَّةَ) لَهُ بِشَيْءٍ (وَفَعَلَهُ) أَيْ: مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ نَذْرَهُ (فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا «كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَفَّارَةُ النَّذْرِ إنْ لَمْ يُسَمِّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. النَّوْعُ
(وأنواع) نذرٍ (منعقدٍ ستةٌ: أحدها): النذر (المطلق؛ ك قول من يصح منه عقد اليمين: (لله عليّ نذر، أو) يقول: (إن فعلت كذا) فلله علي نذر، (ولا نية) له بشيء علمه، (وفعله) أي: فعل ما علق نذره عليه: (ف) عليه (كفارة يمين) . وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " .
رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا نص في المسألة فلا يعدل عنه.
النوع
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (أو إن (٥) فعلتُ كدا)؛ [أي] فلله عليَّ نذرٌ .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.