وَيَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَائِمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس]، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ عن واحد منهما؟
3,620
وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر ، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛
3,621
أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام: (وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى .
وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ،
3,622
فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.