والنَّوْمُ قَبْلَهَا والْحَدِيثُ بَعْدَهَا إلَّا يَسِيرًا أَهْلٍ
Its commentaries
(وَ) يُكْرَهُ (النَّوْمُ قَبْلَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ،
وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ يُوقِظُهُ (و) يُكْرَهُ (الْحَدِيثُ بَعْدَهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. لِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ.
وَفِيهِ «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَّا) حَدِيثًا (يَسِيرًا) وَإِلَّا حَدِيثًا مَعَ (أَهْلٍ) وَضَيْفٍ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يُتْرَكُ لِتَوَهُّمِ مَفْسَدَةٍ
(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.
قال في " الفروع": وفاقاً لمالك والشافعي (٥) .
وعنه: بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعلي " (١) . رواه أحمد. واحتج بفعل ابن عمر. جزم بها في " جامع القاضي "انتهى. (و) يكوه (الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء.
قال في " الفروع ": في الجملة وفاقاً. (إلا) حديثا (يسيرا، و) إلا (لشغل، و) إلا مع (أهل) .
وقيل: يكوه مع الأهل. قدمه في " الفائق ".
* قوله: (أو لشغل وأهل) ؛ أيْ: وضيف، وقد يراد بالشغل ما يشمله.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.