Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ) أَسْلَمَ وَ (ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُورِثِهِ الْمُسْلِمِ أَوْ) ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ (عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ) أَيْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ (قُبِلَ) ذَلِكَ مِنْهُ (بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ (أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ) مَعَهُ لِدَعْوَاهُ وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى كُفْرِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن) كان كافراً و (ادَّعى تقدم إسلامه على موت مورثه، أو) ادّعى تقدم إسلامه (على قَسم تركتِه) أي: تركة مُورّثه المسلم: (قبل) منه ذلك (ببينة) يقيمها، (أو تصديق وارث) معه على دعو اه. وإلا فلا. مثال ذلك: لو مات مسلم وله ابنان مسلم وكافر فأسلم الكافر،

18,967

وقال: أسلمت قبل موت أبي، أو أسلمت قبل قسم تركة أبي،

18,968

وقال أخوه: بل بعد ذلك: فلا إرث له؛ لأنه مقر بالكفر أولاً مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قسم التركة، والأصل بقاؤه على كفره. فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه؛ لأنه منكر. إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه أخوه فيرث؛ لأن الحق لا يعدوهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته:[أنه يرثُ]؛ ترغيبًا له في الإسلام وتقدَّم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.