وبِهِ إنْ كَانَ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ
Its commentaries
(وَ) سُلِّمَ إلَيْهِ الْمَالُ (بِهِ) أَيْ الْكَفِيلِ (إنْ كَانَ شَهِدَا بِإِرْثِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ وَارِثُهُ (فَقَطْ) بِأَنْ لَمْ يَقُولَا: وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ.
{تَتِمَّةٌ} قَالَ الْأَزَجِيُّ: فِيمَنْ ادَّعَى إرْثًا لَا يَحْتَاجُ فِي دَعْوَاهُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حُكِمَ لَهُ بِهِ انْتَهَى، وَفِيهِ شَيْءٌ،
(وبه) أي: ويسلم إليه المال بكفيل (إن) كان شاهداه (شهدا بإرثه فقط) أي: من غير أن يقولا: ولا نعلم له وارثاً سواه؛ لعدم قولهما ذلك.
قال الأزجي: فيمن ادعى إرثاً لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا؛ لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا،
فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به. انتهى.
(لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح . * قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.