Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) كُرِهَ أَيْضًا مُطْلَقًا (لُبْسُهُ) أَيْ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ (مُعَصْفَرًا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا» وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ رَيْطَةً مُضَرَّجَةً بِالْعُصْفُرِ. فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ. فَأَتَيْت أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتهَا فِيهِ. ثُمَّ أَتَيْته فَأَخْبَرْته، فَقَالَ: أَلَا كَسَوْتهَا بَعْضَ أَهْلِك؟ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. (فِي غَيْرِ إحْرَامٍ) فَلَا يُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ فِيهِ نَصًّا (وَ) كُرِهَ أَيْضًا لُبْسُ رَجُلٍ (مُزَعْفَرًا) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى الرِّجَالَ عَنْ التَّزَعْفُرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَ) كُرِهَ أَيْضًا لُبْسُ رَجُلٍ (أَحْمَرَ مُصْمَتًا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ»

777

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِطَانَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصْمَتًا أَيْ مُنْفَرِدًا، فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ لُبْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ. (وَ) كُرِهَ أَيْضًا لُبْسُ رَجُلٍ (طَيْلَسَانًا، وَهُوَ الْمُقَوَّرُ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ لُبْسَ رُهْبَانِ الْمَلَكِيِّينَ مِنْ النَّصَارَى.

778

وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ غَيْرِ الْمُقَوَّرِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) كره أيضاً للرجل (لبسه مُعصفراً) ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين. فقال: إن هذه من ثياب الكفار. فلا تلبسها " . .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه رَيْطَة مضَرّجة بالعصفر. فقال: ما هذه؛ قال: فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك لِلَّهِ فإنه لا بأس بذلك للنساء " . رواه أبو داود وابن ماجه.

وعلى الكراهة إذا كان (في غير إحرام) .

1,967

قال في " التنقيح ": إلا في الإحرام فلا يكره نصاً.

1,968

قال في " المبدع ": ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره. نص عليه. (و) كره أيضاً لرجل لبسه (مزعفراً وأحمر مصمتاً)

1,969

: أما كراهة لبس المزعفر؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر " متفق عليه.

1,970

وأما الأحمر المصمت؛ فقال في " الإنصاف ": يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الجمهور، وهو من المفردات.

1,971

وقيل: لا يكره. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه " .

واختار الموفق والشارح وصاحب " الفائق " وجزم به في " النهاية "، ونظمها: عدم الكراهة.

1,972

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

1,973

قال في " الرعاية الكبرى ": وكذا الخلاف فى البطانة. (و) كره للرجل أيضاً لبس (طيلسان. وهو: المقور) .

1,974

قال في " الإنصاف ": ويكره الطيلسان في أحد الوجهين.

1,975

قال في " التلخيص " وابن تميم: وكره الطيلسان واقتصر عليه، زاد في " التلخيص ": وهو المقور.

والوجه الثانى: لا يكره بل يباح، وقدمه في " الرعاية " و" الآداب "، وأطلقهما في " الفروع ".

1,976

وقال في " الآداب ": وقيل: يكره المقور والمدور.

1,977

وقيل: وغيرهما غير المر بع. انتهى.

وإنما كره المقور دون سائرها؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولُبسه) ؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية .

* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام،

421

وأما فيه فلا يكره نصًّا .

* قوله: (ومُزعفَرًا) ؛ أيْ: في غير إحرام،

422

وأما فيه فيحرم -كما سيأتي -.

* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية ، نقلًا عن السيوطي .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.