وَلَهُ فِي هَذَا شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ شِرْكٌ بَيْنَنَا أَوْ لِي وَلَهُ أَوْ لَهُ فِيهِ سَهْمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ حَقِّ الشَّرِيكِ
Its commentaries
(وَلَهُ فِي هَذَا) الْعَبْدِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ الْفَرَسِ أَوْ هَذِهِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا (شِرْكٌ أَوْ) قَالَ (هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ) قَالَ هُوَ (شِرْكٌ بَيْنَنَا أَوْ) قَالَ هُوَ (لِي وَلَهُ أَوْ) قَالَ (لَهُ فِيهِ سَهْمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ) قَدْرَ (حَقِّ الشَّرِيكِ) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَارَةً تَقَعُ عَلَى النِّصْفِ وَتَارَةً عَلَى مَا دُونَهُ وَتَارَةً عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَمَتَى تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَيْسَ إطْلَاقُ الشَّرِكَةِ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ مَجَازًا وَلَا مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ وَلِأَنَّ السَّهْمَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
وَقَالَ الْقَاضِي يُحْمَلُ السَّهْمُ عَلَى السُّدُسِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهَا
(و) من قال عن إنسان: (له؛ في هذا) العبد، أو في هذا الثوب، أو في هذه الدار، أو نحو ذلك (شرك، أو) قال: (هو شريكي فيه، أو) قال: هو (شركلة بيننا، أو) قال: هو (لي وله، أو) قال: (له فيه سهم: قبل تفسيره حق الشريك) أي: في قدر حق الشريك؛ لأن الشركة تقع على النصف تارة وعلى أقل منه وأكثر تارة أخرى.
ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إلى المقر؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. فكان له تفسيره بما شاء؛ كتفسيره بالنصف، وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا لظاهر اللفظ.
ولأن السهم يطلق على القليل والكثير.
ولأن السهم يطلق على الجزء والنصف، فتقول في الغنيمة: سهم الراجل وسهم الفرس. فوجب أن يحمل عليه في تفسيره كذلك. وهذا في الأصح.
وقال القاضي: فيما إذا قال: له فيه سهم أنه يحمل على السدس؛ لأن السهم في كلام العرب السدس. فيحمل عليه؛ كالوصية بسهم من ماله.
* قوله: (قُبل تفسير. . . إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم] بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية ؛ فانظرِ الفرق.
وقال القاضي: له سدسٌ ؛ نظرًا لهذه القاعدة، وهو ظاهر.
وبخطه: على قوله: (حق الشريك)
ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ .
وفي النكت: هما فيه سواء ، وهو مقتضى القاعدة ، فانظر علَة الأول.
قال شيخنا في تعليله:(يشهد لذلك قولُه تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (٨).
وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون. وقد يقال: إن القاعدة في لفظ الشركة، تدبَّر.
* [قوله]: (لحلِّه)[علةٌ] للعلة،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.