Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُكْرَهُ) الصَّلَاةُ (بِأَرْضِ الْخَيْفِ) لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ،

831

وَكَذَا كُلُّ بُقْعَةٍ نَزَلَ بِهَا عَذَابٌ، كَأَرْضِ بَابِلَ وَالْحِجْرِ وَمَسْجِدِ الضِّرَارِ، وَتُكْرَهُ أَيْضًا فِي مَقْصُورَةٍ تُحْمَى نَصًّا.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لِأَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَصُّ بِالظَّلَمَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا سَمِعْت فِي الرَّحَى بِشَيْءٍ، وَتَصِحُّ فِي أَرْضِ السِّبَاخِ

832

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلَا تُكْرَهُ (بِبَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ) وَلَوْ مَعَ صُوَرٍ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ، لِأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ،

833

وَلَوْ مَزْرُوعَةً، أَوْ عَلَى مُصَلَّاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ.

[

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتكره) الصلاة (بأرض الخسف) قاله أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأنه موضع مسخوط عليه.

2,136

وفي مقصورة تحمى. نص على ذلك.

قال ابن عقيل: إنما كره المقصورة، لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم.

2,137

قال: وقيل: كرهها لقصورها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فتصير كالموضع المغتصب.

2,138

وفي الرحى وعليها. ذكر ذلك كثير من الأصحاب،

وتوقف أحمد فقال:

ما سمعت في الرحى بشيء.

وتصح بأرض السباخ على الصحيح من المذهب. نص على ذلك.

2,139

قال في " الرعاية ": مع الكراهة.

2,140

وعنه: لا تصح. قال في " الرعاية ": إن كانت رطبة.

2,141

وعنه: التوقف. (ولا) تكره (ببيعة وكنيسة) .

2,142

قال في " الإنصاف ": وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة. على الصحيع من المذهب.

2,143

وعنه: تكره.

وعنه: مع صور. فظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها، وقاله الشيخ تقي الدين، وأنه كالمسجد على القبر،

2,144

وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله تعالى، لأنا صالحناهم عليه. نقله في " الفروع " في الوليمة. انتهى.

ولا تكره الصلاة أيضاً في مرابض الغنم.

2,145

فائدة:

قال في " الإنصاف ": لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه. على الصحيح من المذهب.

2,146

وقيل: لا تصح. انتهى. والله أعلم. [باب: حكم استقبال القبلة] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

قاله الحجاوي . * قوله: (لا ببيعة وكنيسة) ؛ أيْ: مطلقًا، سواء كان فيها صورة أم لا،

441

وقيل: يكره إن كان فيها صورة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.