Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1140منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 242vol. 1, p. 242

فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، وَلَوْ قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا أَوْ نَوَى الْقَصْرَ قَائِمٌ سَهْوًا، سَجَدَ لَهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَمَتَى زَادَ) سَهْوًا (فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، وَلَوْ) كَانَ الْقُعُودُ عَقِبَ رَكْعَةٍ، وَكَانَ (قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) سَجَدَ لِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ زَادَ جِلْسَةً أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ قَائِمًا فَجَلَسَ (أَوْ) زَادَ (رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا) سَهْوًا (أَوْ نَوَى الْقَصْرَ) حَيْثُ يُبَاحُ (قَائِمٌ سَهْوًا، سَجَدَ لَهُ) وُجُوبًا إلَّا فِي الْإِتْمَامِ فَاسْتِحْبَابًا لِحَدِيثِ «إذَا زَادَ الرَّجُلُ، أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَ) إنْ كَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ (عَمْدًا بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ ;

لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِهَيْئَتِهَا (إلَّا فِي الْإِتْمَامِ) أَيْ: إذَا نَوَى الْقَصْرَ، فَأَتَمَّ عَمْدًا، فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمتى زاد) سهواً (فعلاً من جنسها) أي: جنس الصلاة سواء كان ذلك الفعل) قياماً أو قعوداً ولو) كان القعود عقب ركعة وكان (قدر جلسة الاستراحة) ؛ لأنه زاد جلسة فأشبه ما لو كان قائماً فجلس ساهياً،) أو) كان ما زاده (ركوعاً أو سجوداً) سهواً، (أو نوى القصر) أي: قصر الرباعية (فأتم) أي: أتمها أربعاً (سهواً: سجد له) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " .

رواه مسلم. (أو) إن كان فعله ذلك

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول،

note

ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛ لأنَّا لا نقول بجلسة الاستراحة .

* قوله: (سجد له) ؛ أيْ: وجوبًا إلا في مسألة الإتمام فاستحبابًا، ذكره في الحاشية .

* مسألة: إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد،

note

ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه،

531

ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك،

532

وإن جلس للفصل وظنَّه التشهد وطوَّله لم يجب السجود، انتهى قاله المبدع .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.