Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَا تَصِحُّ) إمَامَةُ غَيْرِ الرَّاتِبِ قَبْلَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ لِلنَّهْيِ.

وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ (إلَّا مَعَ إذْنِهِ) أَيْ: الرَّاتِبِ فَيُبَاحُ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَؤُمَّ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ (أَوْ) مَعَ (تَأَخُّرِهِ) أَيْ: الرَّاتِبِ (وَضِيقِ الْوَقْتِ) «لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى حِينَ غَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتُمْ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِتَعَيُّنِ تَحْصِيلِ الصَّلَاةِ إذَنْ، وَسَوَاءٌ عُلِمَ عُذْرُهُ أَوْ لَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلا تصح) إمامة من ارتكب الحرمة وصلى بغير إذن الإمام الراتب.

3,139

قال في " التنقيح ": وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في " الرعاية " تصح. انتهى.

3,140

قال في " الفروع ": وحيث حرم فظاهره لا تصح.

3,141

وفي " الرعاية ": لا يؤم.

3,142

فإن فعل صح ويكره، ويحتمل البطلان للنهي. انتهى.

وإنما جزمتُ بالحرمة؛ لأنه منهي عن الإمامة في هذا الحال، والإمامة عبادة تختص بالصلاة فيقتضي النهى عنها فسادها. والله تعالى أعلم. (إلا مع إذنه) أي: إذن الإمام الراتب؛ للحديث المتقدم، (أو) مع (تأخره) أي: تأخر الإمام الراتب (وضيق الوقت) ؛ " لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم " . و" فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم " .

رواه مسلم.

ولأن تحصل الصلاة إذاً فرض متعين، وانتظار الإمام مستحب. فمراعاة تحصيل الواجب أولى. سواء علم عذره أو لم يعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلا تصحُّ إلا مع إذنه) عبارة الفروع : "وحيث حرم فظاهره لا يصحُّ"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر،

643

فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.