Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ رَبُّهُ إذَا جَاءَ، لِأَنَّهُ افْتِيَاتٌ عَلَى رَبِّهِ، وَتَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

فَيَجُوزُ فَرْشُهُ (مَا لَمْ تَحْضُرْ) أَيْ تُقَمْ (الصَّلَاةُ) وَلَا يَحْضُرُ رَبُّهُ، فَلِغَيْرِهِ رَفْعُهُ وَالصَّلَاةُ مَكَانَهُ فَإِنَّ الْمَفْرُوشَ لَا حُرْمَةَ لَهُ بِنَفْسِهِ، وَرَبُّهُ لَمْ يَحْضُرْ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) حرم أيضاً (رفع مصلى مفروش) ليأتي ربه فيصلي عليه في أصح الوجههين؛ لأنه كالنائب عنه في الجلوس،

note

ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه، والإفضاء إلى الخصومه. وقاسه في " شرح المقنع الكنير " على السابق إلى رحبة المسجد ومقاعد الأسواق.

ومحل حرمة ذلك: (ما لم تحضر الصلاة) ؛ لأن المفروش لا حرمة له بنفسه، والفضيلة انما هي بالسبق بالبدن، وليس له أن يدعه مفروشاً ويصلي عليه.

3,822

فإن فعل فقال في " الفروع " في باب ستر العورة: ولو صلى على ارضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ورفع) ؛ أيْ: وحرم رفع. . . إلخ. * قوله: (مصلى) ؛ أيْ: ما يصلى عليه،

854

وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد،

855

فلو كان لغير الصلاة] حرم أيضًا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش،

856

وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد .

* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشًا ويصلي عليه،

857

فإن فعل فقال في الفروع في باب ستر العورة: (ولو صلَّى في أرضه، أو مصلَّاه بلا غصب صح في الأصح"، انتهى. قاله في الحاشية (٥).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.