Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجِبُ (دَفْنُهُ) أَيْ الشَّهِيدِ (فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا) فَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، الْمَسْنُونُ (بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ،

1,472

وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ فَإِنْ سُلِبَ ثِيَابَهُ كُفِّنَ فِي غَيْرِهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب (دفنُه) أي: دفن الشهيد (في ثيابه التي قُتل فيها، بعد نزع لأمةِ حرب ونحو فروٍ وخف) . نص على ذلك؛ لما روى ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود،

4,072

وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " . رواه أبو داود وابن ماجه.

4,073

وقيل: يجوز أن يكفن في غير ثيابه التي قتل فيها، لما روي " أن صفية أرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر (١) رجلاً اخر " . رواه يعقوب بن شيبة.

4,074

وقال: هو صالح الإسن اد. وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت لما أخذت هند بنت عتبة كبده ولاكتها، أو أن الثوب ضم إلى ما كان عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ودفنه في ثيابه) ،

931

قال في الإقناع : "وظاهره ولو كانت حريرًا"، انتهى.

932

وظاهره أيضًا أنه لا تحرم الزيادة عليها، وهو كالصريح في شرحه في الجواب عن قصة حمزة -رضي اللَّه عنه-، لكن

933

قال في المبدع : "فعلى المذهب لا يزاد ولا ينقص، فيرد عليه ولو كان لابسًا الحرير، ولعله غير مراد، وذكر القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما"، انتهى، ذكره في الحاشية .

* قوله: (ونحو فرو) انظر لو لم يكن عليه غير الفرو، هل ينزع ويكفن في غيره، أو يبقى؟.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.