زكاة الأثمان وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ رُبْعُ عُشْرِهِمَا
Its commentaries
بَابٌ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ] ِ جَمْعُ ثَمَنٍ (وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) فَالْفُلُوسُ،
وَلَوْ رَائِجَةً عُرُوضٌ أَيْ: الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِيهِمَا (رُبْعُ عُشْرِهِمَا) لِلْأَخْبَارِ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا نِصَابًا.
(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ
باب: زكاة الأثمان] هذا (باب) في حكم زكاة الذهب والفضة وما يباج استعمالهما فيه. (زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة) أي: القدر الواجب فيهما: (ربع عشرهما) . والأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع.
وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) .
ومن السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد " . أخرجه مسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث.
ويعتبر لهما النصاب إجماعا.
* * * باب زكاة الأثمان * قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.
* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.
* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.
* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا،
ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع بباب زكاة الذهب والفضة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.