Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2719منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 6vol. 2, p. 6

وَتُثْبَتُ أَحْكَامُ صَوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ ووُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُثْبَتُ) تَبَعًا لِوُجُوبِ صَوْمِهِ (أَحْكَامُ صَوْمِ) رَمَضَانَ (مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ) احْتِيَاطًا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعَدَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ بِالْغُفْرَانِ " وَلَا يَتَحَقَّقُ قِيَامُهُ كُلُّهُ إلَّا بِذَلِكَ (وَ) كَ (وُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ) أَيْ: ذَلِكَ الْيَوْمِ (وَنَحْوِهِ) كَوُجُوبِ إمْسَاكٍ عَلَى مَنْ أَكَلَ فِيهِ جَاهِلًا، أَوْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ (مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ) بِأَنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوٍ بَعْدَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي غَمَّ فِيهَا هِلَالُ رَمَضَانَ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ و (لَا) تُثْبَتُ (بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ) الشَّهْرِيَّةِ بِالْغَيْمِ، فَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِهِ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَعِتْقٌ مُعَلَّقَيْنِ بِهِ، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّةٌ، وَلَا مُدَّةُ إيلَاءٍ بِهِ وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، خُولِفَ لِلنَّصِّ، وَاحْتِيَاطًا لِعِبَادَةٍ عَامَّةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويثبت) بإيجاب صومه على المذهب (أحكام صوم) لرمضان: (من صلاة تراويح) في الأصح؛ لعموم قول أحمد في رواية الفضل بن زياد: القيام قبل الصيام.

ولـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالغفران لمن صامه وقامه. " . ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. (ووجوب كفارة بوطء فيه) أي: في ذلك اليوم (ونحوه) ؛ كوجوب الإمساك على من لم ينو صومه من الليل، أو من أكل فيه جاهلاً بالحكم ثم علمه. (ما لم يتحقق أنه من شعبان) بأن لم ير مع الصحو هلال شوال بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان.

فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم. (لا بقية الأحكام) يعني: أنه لا يثبت بقولنا بوجوب الصيام بنية رمضان احتياطا بقية أحكام الشهر من حلول الديون المؤجلة إلى مستهل رمضان، ولا وقوع الطلاق والعتق المعلقين بدخول رمضان، ولا من انقضاء العدة ومدة الإيلاء وغير ذلك.

وذكر القاضي احتمالاً بثبوت جمع أحكام الشهر.

5,186

قال في " الفروع ": والأول أشهر، عملا بالأ صل. خولف للنص، واحتياطاً لعبادة عامة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: نحو ما ذكر، كوجوب الإمساك على من لم ينوِ صومه، أو كل فيه جاهلًا بالحكم، ثم علم.

* قوله: (لا بقية الأحكام) كطلاق وعتق معلقين عليه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.