Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَمْلِكُ مُحْرِمٌ صَيْدًا ابْتِدَاءً) أَيْ مِلْكًا مُتَجَدِّدًا (بِغَيْرِ إرْثٍ) فَلَا يَمْلِكُهُ بِشِرَاءٍ وَلَا هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا،

2,087

وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ نَصَبَ أُحْبُولَةً قَبْلَ إحْرَامِهِ، فَوَقَعَ فِيهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الصَّيْدَ لَيْسَ مَحَلًّا لِتَمَلُّكِ الْمُحْرِمِ لِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ، وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ فِيهِ فَيُشْبِهُ الِاسْتِدَامَةَ وَفِي مَعْنَى الْإِرْثِ تَنَصُّفُ الصَّدَاقِ وَسُقُوطُهُ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يملك) المحرم (صيداً ابتداءً) أي: ملكاً متجدداً (بغير إرث) وفاقاً. فلا يملكه بشراء ولا اتهاب ولا اصطياد،

5,813

ولو بنصب أحبولة قبل إحرامه فيقع فيها وهو محرم في الأصح؛ لخبر الصعب بن جثَّامة السابق ؛ لأن الصيد ليس محلاً للتمليك للمحرم؛ لأن الله حرم الصيد عليه؛ كالخمر.

5,814

وقيل: لا يملكه أيضاً بالإرث.

والاول المذهب؛ لأن الملك بالإرث لا فعل منه فيه، ويملك به الكافر المسلم فجرى مجرى الاستدامة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرث) وما في حكم الإرث، كما يعلم من كتاب الصداق،

1,367

وعبارة الإقناع هناك: "فلو أصدقها صيدًا، ثم طلق قبل دخول وهو محرم، دخل في يده ضرورة فله إمساكه"، انتهى.

1,368

وقال قبل ذلك : "كالإرث" فلعل الحصر هنا بالنظر لقوله: "ابتداء"، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.