وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر
Its commentaries
(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره، و (بقى خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره
بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه،
الفسخ . وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين لأن الموت أعظم الفرقتين
ويبطل بهرب أحدهما من الآخر، ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه،
وظاهره ولو قنا فيما أذن له فيه، ولا يثبت الخيار لولي من جن، لأن الرغبة لا تعلم إلا من جهته.
«وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» أي: إذا تم العقد،
وقال: أحدهما أسقطت خياري، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه، ويدل لذلك قوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :«فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.
وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُه لَزِمَ البَيْعُ الثّانِي: أنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيْلَةً وابتِدَاؤُهَا مِن العَقْدِ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.