Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره، و (بقى خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره

1,160

بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

الفسخ . وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين لأن الموت أعظم الفرقتين

4,484

ويبطل بهرب أحدهما من الآخر، ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه،

4,485

وظاهره ولو قنا فيما أذن له فيه، ولا يثبت الخيار لولي من جن، لأن الرغبة لا تعلم إلا من جهته.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» أي: إذا تم العقد،

11,143

وقال: أحدهما أسقطت خياري، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه، ويدل لذلك قوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :«فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.

11,144

وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُه لَزِمَ البَيْعُ الثّانِي: أنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيْلَةً وابتِدَاؤُهَا مِن العَقْدِ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.