وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى أَوْ غَيْرِهَا
Its commentaries
مسألة: (ولا يُجامِعُ إحدَاهما بحيثُ تَراهُ الأُخْرَى أو غَيْرُها) لأَنَّ فِيه دَناءَةً
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُجَامِعُ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى أَوْ غَيْرِهَا) غَيْرَ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ أَوْ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا،
وَلَوْ رَضِيَتَا، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَنَاءَةً وَسُقُوطَ مُرُوءَةٍ، وَرُبَّمَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى وُقُوعِ الرَّائِيَةِ فِي الْفَاحِشَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَثُورُ شَهْوَتُهَا بِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ فِي الَّذِي يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَالْأُخْرَى تَسْمَعُ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الرِّجْسَ، وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ
ولا يُجامِعُ إحْداهما بحيث تراه الأُخْرى. يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أنَّ ذلك مَكْرُوهٌ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الرِّعايتَيْن». وقدَّمه فى «الفُروعِ». ويحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أن ذلك مُحَرَّمٌ،
ولو رَضِيَتا به. وهو اخْتِيارُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وقطَعَا به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».
قلتُ: وهو الصَّوابُ. ولا يُحَدِّثُها بما جَرَى بينَهما. بلا نِزاعٍ. لكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه أنَّ ذلك مَكْروهٌ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الرِّعايتَيْن». وقدَّمه فى «الفُروعِ». ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه التَّحْريمَ. وقطَع به الشَّيْخُ عبدُ القادِرِ فى «الغُنْيَةِ»، والأدَمِىُّ البَغْدادِىُّ، فى كِتابِه. قال فى «الفُروعِ»، وهو أظهَرُ.
قلتُ: وهو الصَّوابُ أيضًا.
فائدة: قال فى «أسْبابِ الهِدايَةِ»: يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ.
وقال فى «الرِّعايَةِ»: يَحْرُمُ إفْشاءُ السِّرِّ المُضِرِّ. وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ مَنْزِلِهِ،
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.