Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (فإنِ اخْتَلَفَا) في قَدْرِ النَّفَقَةِ، فقال أبو الخَطّابِ: يَرْجِعُ في القُوتِ إلى الإطْعامِ في الكَفّارةِ،

16,452

وفي الملبوسِ إلى أقلِّ مَلْبوسِ مِثْلِه. [وهذا الذي ذَكَرَه شيخُنا في الكتابِ المَشْرُوحِ]، لأنَّه العادَةُ، فيَنْصَرِفُ الإطْلاقُ إليه، كما انْصَرفَ إليه في الإطْعامِ في الكَفّارةِ.

16,453

فإن كان معه مالٌ لنَفْسِه، أو مُضارَبة أخْرَى، أو بِضاعَة لآخَرَ، فالنَّفَقَةُ على قَدْرِ المالينِ؛ لأنها لأجْلِ السَّفَرِ، والسَّافَرُ للمالين، فيَجِبُ أن تَكُونَ النَّفَقَةُ مَقْسُومَةً على قَدْرِهما، إلَّا أن يَكُونَ رَبُّ المالِ قد شَرَط له النَّفَقَةَ مِن مالِه مع عِلْمِه بذلك.

16,454

ولو أذِنَ له في السَّفر إلى مَوْضعٍ مُعَيَّن أو غيرِ مُعَيَّن، ثم لَقِيَه رَبُّ المالِ في السَّفَرِ في ذلك المَوْضعِ أو في غيرِه وقد نَضَّ المالُ، فأخَذَ ماله، فطالبَه العامِلُ بنَفَقَةِ الرُّجُوعِ إلى بَلَدِه، لم يَكُنْ له ذلك؛ لأَنه إنَّما اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ ما داما في القِراضِ، وقد زال، فزالتِ النَّفَقَةُ، ولِذلك لو مات، لم يَجِبْ تَكْفِينُه.

16,455

وقِيلَ: له ذلك؛ لأنَّه كان شَرَط له نفقةَ ذَهابِه ورُجُوعِه، وغَرَّه بتَسْفِيرِه إلى المَوْضِعِ الذي أذِنَ له فيه مُعْتَقِدًا أنَّه مُسْتَحِقٌّ للنفَقَةِ ذاهبًا وراجِعًا،

16,456

فإذا قَطَع عنه النفَقَةَ، تَضَرَّرَ بذلك.

٢٠٨٨ -

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَفِي الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ) وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ; لِأَنَّهُ الْعَادَةُ، فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَيْهِ كَمَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ فِي الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ فِيهِمَا إِلَى قُوتِ مِثْلِهِ، وَمَلْبُوسِ مِثْلِهِ كَالزَّوْجَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُحَرَّرِ ".

مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ مَعَهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ، أَوْ مَالٌ لِنَفْسِهِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ أَحَدُهُمَا النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ،

11,835

فَلَوْ لَقِيَهُ بِبَلَدٍ أَذِنَ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ، وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ فَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ فِي وَجْهٍ، وَجَزَمَ فِي " الشَّرْحِ " بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَا دَامَ فِي الْقِرَاضِ، وَقَدْ زَالَ فَزَالَتْ.

الإنصافal-Mardawi

فإنِ اخْتَلَفا، رُجِعَ في القُوتِ إلى الإطْعامِ في الكَفَّارَةِ، وفي المَلْبوسِ إلى أقَل مَلْبوسِ مثلِه.

21,508

وكذا قال في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُغْنِي». واقْتَصرَ عليه في وإنْ أذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي، فَاشْتَرَى جَارِيَةً، مَلَكَهَا، وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا. نَصَّ عَلَيهِ.

«الشَّرْحِ». وقدَّمه في «النَّظْمِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: وفيه نَظَر. قال الزَّرْكَشِي: هذا تحَكُّمٌ .

21,509

وقيل: له نفَقَةُ مِثْلِه عُرْفًا مِنَ الطَّعامِ والكُسْوَةِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروع»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.

21,510

فائدة: لو كانَ معه مالٌ لنَفْسِه يَبِيعُ فيه ويَشْتَرِي، أو مُضارَبَة أخْرَى، أو بِضاعَة لآخَرَ، فالنَّفَقَةُ على قَدْرِ المالين، إلَّا أنْ يكونَ رب المالِ قد شرَط له النَّفَقَةَ مِن مالِه، مع عِلْمِه بذلك.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 2701 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.