Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

فصل: قال [الشيح، رَحِمَه اللَّهُ]: (وإن أقَرَّ لحَمْلِ (٢) امْرأةٍ، صَحَّ،

39,675

فإنْ ألْقَتْه مَيِّتًا، أو لم يكُنْ حَمْل، بَطَلَ،

39,676

وإن وَلَدَتْ حَيًّا ومَيِّتًا، فهو للحَىِّ.

39,677

وإن وَلَدَتهُما حَيَّيْنِ، فهو بَيْنَهُما سواءٌ، الذَّكَرُ والأُنْثى. ذكَرَه ابنُ حامدٍ) إذا أقَرَّ لِحَمْلِ امْرأةٍ بمالٍ، وعَزاه إلى إرْثٍ أو وَصِيَّةٍ، صَحَّ، وكان للحَمْلِ.

39,678

وإن أطْلَقَ، فقال أبو عبدِ اللَّه اِبنُ حامِدٍ: يَصِحُّ. وهو أصَحُّ قَوْلَى الشّافعىِّ، لأنَّه يجوزُ أن يَمْلِكَ بوَجْهٍ صَحِيحٍ، فصَحَّ له الإِقْرارُ المُطْلَقُ، كالطِّفْلِ. فعلى هذا، إن وَلَدتْ ذَكَرًا وأنْثَى، كان بينهما نِصْفَيْنِ،

39,679

وإن عَزاهُ إلى إرْثٍ أو وَصِيَّةٍ، كان بينَهما على حَسَبِ اسْتِحْقاقِهما لذلك،

39,680

وإن وَلَدَت حَيًّا ومَيتًا، فالكُلُّ للحَىِّ؛ لأنَّه لا يَخْلُو؛

39,681

إمَّا أن يكونَ الإِقرارُ له عن إرْثٍ أو وَصِيّةٍ، وكِلَاهُما لا يَصِحُّ للمَيِّتِ

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فَهُوَ لِلْحَيِّ) لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ مُحَقَّقٌ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ.

Adds nothing on this mas’ala.

الإنصافal-Mardawi

وإنْ وَلَدَتْ حَيًّا ومَيِّتًا، فهو للْحَىِّ. بلا نِزاعٍ، حيثُ قلْنا: يصِحُّ.

Adds nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 7355 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.