Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وقد جرت عادة الفرضيين إذا انتهوا من عمل المناسخة أو غيرها من المسائل أن يحولوا ذلك إلى القيراط أو الأدق منه، وهو الحبة؛ فذكر المصنف كيفية ذلك بقوله: (وإذا صحت المناسخة) بالطرق المارة،

5,351

ومثلها وغيرها من المسائل (وأردت معرفة ما يصيب كل واحد) من الورثة (من حبات الدرهم) جمع حبة، وهي الشعيرة المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفها ما دق وطال، ونسبتها إلى القيراط ثلث. واعلم أن القيراط في عرف أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والمغرب عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزأ من الواحد، فحبات الواحد عندهم اثنان وسبعون حبة،

5,352

وفي عرف أهل العراق ونواحيها عبارة عن جزء من عشرين جزأ من الواحد، وعلى هذا

5,353

فرع كثير من المتقدمين كالموصلي وصاحب المختار في شرحه الاختيار وغيره، فحبات الواحد عندهم ستون حبة،

5,354

وفي عرف آخرين عبارة عن جزء من ستة عشر جزأ من الواحد، فحبات الواحد عندهم ثمانية وأربعون حبة، وعليه

5,355

فرع المصنف بقوله: (قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين) التي هي مخرج الحبة (فما خرج) بالقسمة فهو الحبة؛

5,356

فإذا أردت معرفة مقدار حبات كل واحد من الورثة (أخذت له) أي لذلك الخارج بالقسمة وهو الحبة (من سهام كل وارث) بكل قدر ما يقابله (حبة) وذلك بأن تقسم ما لكل وارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من التصحيح على الخارج بالقسمة، أعني الحبة؛ فيكون كل واحد من الخارج بالقسمة عليه حبة؛ فجمعه الخارج بالقسمة هو حبات ذلك الوارث، ففي المسألة المتقدمة صحت من اثنين وسبعين،

5,357

فإذا قسمنا ذلك على ثمانية وأربعين كان الخارج بالقسمو واحداً ونصفاً، وهو حبة، فاقسم ما لكل وارث عليه يكن الخارج جملة ما له من الحبات، فالزوج له ثلاثة وعشرون اقسمها على واحد ونصف يكن الخارج خمسة عشر وثلثاً، وللأب اثنا عشر اقسمها عليه يكن الخارج ثمانية، وللأم سبعة عشر اقسمها عليه يكن الخارج أحد عشر وثلثاً، وللابن عشرون اقسمها عليه يكن الخارج ثلاثة عشر وثلثاً، والله سبحانه وتعالى أعلم]

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّحَتْ مَسْأَلَةَ الْمُنَاسَخَةِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ قَسَمْت مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَمَا خَرَجَ أَخَذْت لَهُ مِنْ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ حَبَّةً) صُورَتُهُ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَأَبًا وَجَدَّةً وَجَدًّا وَهُمْ الَّذِينَ خَلَّفَهُمْ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَأَصْلُ فَرِيضَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ فَاضْرِبْ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى يَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأَبِ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ شَيْءٌ؛

لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ الْأَبُ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلِابْنِ فِي الثَّانِيَةِ عِشْرُونَ فَاقْسِمْ سِهَامَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَخْرُجُ نِصْفُ السِّهَامِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ يُقَابِلُ ذَلِكَ نِصْفُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ السِّهَامِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يُقَابِلُهَا ثُلُثُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ كُلُّ سَهْمٍ ثُلُثَا حَبَّةٍ وَلِلثَّلَاثَةِ الْأَسْهُمِ حَبَّتَانِ وَالرُّبْعُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالدَّانِقُ اثْنَا عَشَرَ وَالثُّمْنُ تِسْعَةٌ وَالْقِيرَاطُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَالطَّسُّوجُ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيرَاطِ وَهُوَ حَبَّتَانِ وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالْحَبَّةُ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَلِكُلِّ سَهْمٍ ثُلُثَا حَبَّةٍ.

وَقَدْ قُلْت إنَّ لِلْأَبِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا وَذَلِكَ دَانِقٌ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ دَانِقٌ وَثَلَاثُ حَبَّاتٍ وَثُلُثُ حَبَّةٍ لِأَنَّ الدَّانِقَ اثْنَا عَشَرَ بَقِيَ خَمْسَةٌ قَابِلْهَا بِثُلُثَيْهَا كَمَا قَابَلْت سِتَّةً وَثَلَاثِينَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَابَلْت أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَيُقَابَلُ كُلُّ شَيْءٍ بِثُلُثَيْهِ فَإِنْ قَابَلْت خَمْسَةً بِثُلُثَيْهَا كَانَ ثُلُثَاهَا ثَلَاثَةً وَثُلُثًا كَمَا ذُكِرَ وَلِلزَّوْجِ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَثَلَاثُ حَبَّاتٍ وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِابْنِ الِابْنِ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَحَبَّةٌ وَثُلُثُ حَبَّةٍ فَجَمِيعُ ذَلِكَ دِرْهَمٌ وَعَلَى حَسَبِ ذَلِكَ تُقْسَمُ الْغَلَّةُ وَيُقْسَمُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ الدَّانِقُ سُدُسُ دِرْهَمٍ وَسُدُسُ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةٌ حِصَّتُهَا مِنْ سِهَامِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ اثْنَا عَشَرَ وَالطَّسُّوجُ حَبَّتَانِ وَالدَّانِقُ أَرْبَعَةُ طَسَاسِيجَ وَالْقِيرَاطُ نِصْفُ دَانِقٍ وَيُعْتَبَرُ بِالْقِيرَاطِ نِصْفُ سُدُسِ الدِّرْهَمِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ نِصْفَ سُدُسِ الدِّرْهَمِ قِيرَاطًا وَهُوَ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ وَقَدْ يُقَالُ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّانِقُ ثَمَانِيَةُ حَبَّاتٍ وَالْمُرَادُ حَبَّةُ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ الَّتِي لَمْ تُقَشَّرْ لَكِنْ قُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ وَأَقْرَبُ مِنْ هَذَا أَنْ تَقُولَ صُورَتُهُ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَيَبْقَى لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَأَبًا وَهُوَ الزَّوْجُ فِي الْأُولَى وَجَدَّةٌ وَهِيَ الْأُمُّ فِي الْأُولَى فَرِيضَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ لَا تُوَافَقُ وَلَا تَنْقَسِمُ فَاضْرِبْ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى تَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْأَبِ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ؛

لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ وَلِلِابْنِ الْهَالِكِ الثَّانِي عِشْرُونَ فَذَلِكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ.

وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَاضْرِبْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَاقْسِمْهُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ تَصِحُّ لِلْأَبِ ثَمَانُ حَبَّاتٍ وَلِلْأُمِّ أَحَدَ عَشَرَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِلزَّوْجِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ وَلِابْنِ الِابْنِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ حَبَّةً وَثُلُثُ حَبَّةٍ فَلِذَلِكَ كُلِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَبَّةً وَامْتِحَانُهُ أَنْ تَقُولَ التَّرِكَةُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ثُلُثًا الْفَرِيضَةُ وَهِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَتُسْقِطُ مِنْ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ ثُلُثَهُ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ أَسْقَطْت مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ ثُلُثَهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَثُلُثَانِ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ

7,345

وَكَذَا كُلُّ وَارِثٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا دَائِمًا أَبَدًا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.