Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَيُقَدِّمُ) نَدْبًا (يُسْرَاهُ دُخُولًا) لِلْكَنِيفِ (وَ) يُقَدِّمُ (يُمْنَاهُ خُرُوجًا) مِنْهُ وَذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَيُقَدِّمُ نَدْبًا يُسْرَاهُ دُخُولًا لِلْكَنِيفِ) أَيْ

755

وَكَذَا لِكُلِّ دَنِيءٍ كَحَمَّامٍ وَفُنْدُقٍ

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) ش: ظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ هَذَا الْأَدَبَ خَاصٌّ بِالْكَنِيفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبِسَاطِيُّ وَغَيْرُهُ.

2,931

وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: وَهَذَا الْأَدَبُ لَا يَخْتَصُّ بِالْبُنْيَانِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بَلْ تُقَدَّمُ الْيُسْرَى إذَا بَلَغَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ مِنْ الصَّحْرَاءِ فَإِذَا فَرَغَ قَدَّمَ الْيُمْنَى وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى إذَا فَرَغَ ظَاهِرٌ

2,932

وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْيَسَارِ إلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِمُسَاوَاتِهِ لِمَا قَبْلَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَهُ لِلْبَوْلِ صَارَ دُنْيَا كَالْخَلَاءِ انْتَهَى.

2,933

(فَائِدَةٌ) قَالَ النَّاشِرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْإِيضَاحِ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ فِي عِلَلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ اُبْتُلِيَ بِالْفَقْرِ،

2,934

قَالَ: وَلَوْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ وَاعْتَمَدَ عَلَى عَصًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالْمُتَّجَهُ إلْحَاقُهَا بِالرِّجْلِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ انْتَهَى.

2,935

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الدَّمِيرِيُّ تُقَدَّمُ الْيُسْرَى لِلْمَوْضِعِ الدَّنِيءِ كَالْحَمَّامِ وَمَوْضِعِ الظَّلَامِ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) الْحَاوِي: قَاضِي الْحَاجَةِ فَعَكْسُ الْمَسْجِدِ يُقَدِّمُ الْيُمْنَى خُرُوجًا وَالْيُسْرَى دُخُولًا

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 351 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 351 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَيُقَدِّمُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُشَدِّدًا (يُسْرَاهُ) نَدْبًا (دُخُولًا) لِكُلِّ دَنِيءٍ كَكَنِيفٍ وَحَمَّامٍ وَمَخْبِزٍ وَطَاحُونٍ وَفُنْدُقٍ (وَ) يُقَدِّمُ (يُمْنَاهُ) نَدْبًا (خُرُوجًا) مِنْهُ وَذَلِكَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ويقدم يسراه دخولا يعني أنه يستحب لقاضي الحاجة عند دخول الكنيف أن يقدم رجله اليسرى في دخوله للكنيف. وقوله: "دخولا" منصوب على نزع الخافض أي في الدخول. ويمناه خروجا يعني أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يقدم يمينه في خروجه من الكنيف، وبما قررت علم أن التيامن مندوب في حالة الخروج من الكنيف، والتياسر مندوب في حالة دخوله فهما مندوبان.

2,426

وفي الأمير عاطفا على ما هو مطلوب: وتياسر بالدخول وتيامن بالخروج. انتهى. وهذا الأدب خاص بالكنيف لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف يندب فيه التيامن كلبس سراويل، وخف، وترجيل شعر، وحلق رأس، وخروج من حمام، وفنادق، وما كان بضده ندب فيه التياسر كنزع نعل، وخف؛ وسراويل، وخروج من مسجد، ودخول فندق، وحمام، ومرحاض، وموضع ظلم، ومعصية، وسوق. واختلف في لبس خاتم، وإزالة أذى من أنفه وامتخاط،

2,427

والراجح ندب التياسر في الثلاثة. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,428

وقال الدميري من الشافعية: وهذا الأدب لا يختص بالبنيان عند الأكثر، بل يقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء،

2,429

فإذا فرغ قدم اليمنى. وروى الترمذي الحكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر،

2,430

ولو قطعت رجله، واعتمد على عصا فالمتجه إلحاقها بالرجل. قاله الأسنوي. قاله الحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.