وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان
Its commentaries
(وَهَلْ) تَحْلِفُ (مُطْلَقًا) أَعْدَمَ الْمَأْمُورُ أَوْ أَيْسَرَ (أَوْ) إنَّمَا تَحْلِفُ (لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ) أَيْ عِنْدَ عُسْرِهِ لَا عِنْدَ يُسْرِهِ وَذِكْرُ مَفْعُولُ حَلَفَ وَفِيهِ صِفَةُ يَمِينِهِ بِالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ (مَا دَفَعْت إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِك) وَلَا تَعْلَمُهَا مِنْ دَرَاهِمِك؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ فِي عِلْمِي وَدَرَاهِمِي بِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَبِضَمِّ التَّاءِ لِلْمُتَكَلِّمِ،
وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَبِفَتْحِهَا بِتَاءِ الْخِطَابِ (و) إذَا حَلَفَ أَيُّهَا الْآمِرُ (لَزِمَتْهُ) أَيْ الْمَأْمُورَ (تَأْوِيلَانِ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ الدَّرَاهِمَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا
(قَوْلُهُ وَهَلْ تَحْلِفُ مُطْلَقًا) أَيْ لِاحْتِمَالِ نُكُولِك فَتَغْرَمُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ؛ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَلَا يَغْرَمُ الْوَكِيلُ
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَحْلِفُ لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ) أَيْ عِنْدَ عُسْرِهِ لَا عِنْدَ يُسْرِهِ أَيْ؛ لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الْآمِرِ أَنْ يَقُولَ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ يُسْرِهِ أَنْتَ قَدْ الْتَزَمْت الثَّمَنَ بِقَبُولِك لَهُ فَلَا تَبَاعَةَ لَك وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَيَّ
(قَوْلُهُ وَذِكْرُ مَفْعُولُ حَلَفْت) أَيْ الْمُعَدَّى لَهُ بِحَرْفِ الْجَرِّ الْمَحْذُوفِ أَيْ عَلَى أَنَّك مَا دَفَعْت إلَخْ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنْ حَلَفَ لَازِمٌ
(قَوْلُهُ مَا دَفَعْت إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِك) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَلَوْ صَيْرَفِيًّا
(قَوْلُهُ وَلَا تَعْلَمُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ) إنَّمَا احْتَاجَ لِزِيَادَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ جِيَادًا فِي عِلْمِهِ حِينَ الدَّفْعِ وَلَكِنْ يُعْرَفُ الْآنَ أَنَّهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَبِفَتْحِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْمُوَكِّلَ
(قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ) نَقَلَهُمَا عِيَاضٌ وَلَمْ يَعْزِهِمَا وَعَزَا الْمَوَّاقُ الثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ اُنْظُرْ بْن.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ) عِيَاضٌ: قِيلَ: حَلَفَ الْآمِرُ هُنَا هُوَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ،
وَقِيلَ: بَلْ وَجَدَ الْمَأْمُورَ عَدِيمًا فَلِذَلِكَ حَلَّفَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُوسِرًا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْآمِرِ سَبِيلٌ (مَا دَفَعْت إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِكَ وَلَزِمَتْهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (تَأْوِيلَانِ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ عِيَاضٍ الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي هُوَ لِلشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ
(ص) وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِعَدَمِ الْمَأْمُورِ (ش)
ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَفْعُولَ حَلَفْت وَفِيهِ صِفَةُ يَمِينِهِ فَقَالَ (ص) مَا دَفَعْت إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِك (ش) بِتَاءِ الْخِطَابِ مِنْ الْمُؤَلِّفِ لِلْآمِرِ. (ص) وَلَزِمَتْهُ تَأْوِيلَانِ (ش) وَإِلَّا صِفَةَ يَمِينِهِ أَنْ يَقُولَ مَا دَفَعْت بِتَاءِ الْمُتَكَلِّمِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَلَوْ صَيْرَفِيًّا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيَزِيدُ وَلَا يَعْرِفُهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالزِّيَادَةُ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي عَمَلِهِ حِينَ الدَّفْعِ جِيَادًا وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ الْآنَ أَنَّ هَذِهِ دَرَاهِمُهُ فَلِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ
(قَوْلُهُ وَهَلْ مُطْلَقًا) وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْ لِاحْتِمَالِ نُكُولِهِ فَيَغْرَمُ وَلَا يَغْرَمُ الْوَكِيلُ وَهِيَ يَمِينُ تُهْمَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَغْرَمْ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ
وَأَمَّا عِلَّةُ الْمُقَابِلِ فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِقَبُولِهِ إيَّاهَا
(قَوْلُهُ أَوْ لِعُدْمِ الْمَأْمُورِ) أَيْ عُسْرِهِ لَا عُدْمِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ وَفِيهِ صِفَةُ يَمِينِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ فِي عِلْمِي وَلَا أَعْرِفُهَا مِنْ دَرَاهِمِي وَبِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ
(وَهَلْ) تَحْلِفُ حَلِفًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِعُدْمِ مَأْمُورِك وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ (أَوْ) إنَّمَا تَحْلِفُ (لِعُدْمِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ عُسْرِ (الْمَأْمُورِ)
وَأَمَّا مَعَ يُسْرِهِ فَلَا تَحْلِفُ، وَإِلَيْهِ نَحَا أَبُو عِمْرَانَ، وَمَفْعُولُ حَلَفْت (مَا دَفَعْتَ) بِفَتْحِ تَاءِ خِطَابِ الْآمِرِ (إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِك)
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ صَرَّافًا وَهُوَ كَذَلِكَ.
وَقِيلَ يَحْلِفُ الصَّرَّافُ بَتًّا وَإِذَا حَلَفْت كَذَلِكَ (لَزِمَتْهُ) أَيْ الدَّرَاهِمُ الْمَأْمُورُ فِي الْجَوَابِ (تَأْوِيلَانِ) " ق " ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمَأْمُورُ وَقَبِلَهَا حَلَفَ الْآمِرُ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُ أَنَّهَا مِنْ دَرَاهِمِهِ، وَمَا أَعْطَاهُ إلَّا جِيَادًا فِي عِلْمِهِ وَبَرِئَ وَأَبْدَلَهَا الْمَأْمُورُ لِقَبُولِهِ إيَّاهَا عِيَاضٌ قِيلَ حَلِفُ الْآمِرِ هُنَا هُوَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ،
وَقِيلَ بَلْ وَجَدَ الْمَأْمُورَ عَدِيمًا فَلِذَلِكَ حَلَّفَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُوسِرًا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْآمِرِ سَبِيلٌ
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.