لَا سَهْوًا فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ
Its commentaries
(لَا) إنْ خَالَفَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (سَهْوًا) فَلَا تَبْطُلُ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ (فَيَأْتِي الْجَالِسُ) أَيْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاتِّبَاعُ فَجَلَسَ سَهْوًا (بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا) أَيْ الرَّكْعَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ (الْمُتَّبِعُ) لِلْإِمَامِ سَهْوًا إنْ قَالَ الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ فَلَا وَصَلَاةُ كُلٍّ صَحِيحَةٌ فَقَوْلُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لَا سَهْوٌ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْجُلُوسِ فَتَبِعَهُ سَهْوًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَيَقِّنٍ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الِاتِّبَاعِ وَجَلَسَ سَهْوًا فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ قُمْت لِمُوجِبٍ فَإِنَّ هَذَا الثَّانِيَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ
وَكَذَا الْأَوَّلُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلَا تُجْزِيه الَّتِي فَعَلَهَا مَعَ الْإِمَامِ سَهْوًا
وَقِيلَ إنَّهَا تُجْزِيه وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَحْصُلُ مَعَهُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَالْقَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ظَنَّ كَمَالَ صَلَاتِهِ فَأَتَى بِرَكْعَتَيْنِ نَافِلَةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَتَانِ قَالَهُ ابْنُ بَشِيرٍ والْهَوَّارِيُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ وَأَصْلُ الْمَشْهُورِ الْإِعَادَةُ كَذَا فِي ح اهـ قَالَ بْن قُلْت قَدْ أَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ وُجُودَ الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَنَصُّهُ وَأَجْزَأَتْ تَابِعَهُ سَهْوًا فِيهَا وَنَقَلَ ابْنُ بَشِيرٍ يَقْضِي رَكْعَةً فِي قَوْلِهِ أَسْقَطْتُ سَجْدَةً لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ كَالْخِلَافِ فِيمَنْ صَلَّى نَفْلًا إثْرَ فَرْضٍ اعْتَقَدَ تَمَامَهُ فَتَبَيَّنَ نَقْصُهُ رَكْعَتَيْنِ وَاضِحٌ فَرْقُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِلَّا يَقُلْ الْإِمَامُ ذَلِكَ فَلَا يَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَلَا يُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ.
ص (لَا) ش: إنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ ص (سَهْوًا) ش: فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي صُورَتَيْ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ،
وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ ص (فَيَأْتِي الْجَالِسُ) ش: سَهْوًا الَّذِي كَانَ مَأْمُورًا بِالِاتِّبَاعِ فِي الْقِيَامِ ص (بِرَكْعَةٍ) ش: لِكَوْنِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِمَامَ قَامَ لِمُوجِبٍ أَوْ بِشَكٍّ فِي ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ ص (وَيُعِيدُهَا) ش: أَيْ الرَّكْعَةِ ص (الْمُتَّبِعِ) ش: لِلْإِمَامِ سَهْوًا الَّذِي كَانَ مَأْمُورًا بِالْجُلُوسِ لِكَوْنِهِ يَعْتَقِدُ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ وَيُرِيدُ الْمُصَنِّفُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُ مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ بِأَنْ يَظْهَرَ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا قَامَ لِمُوجِبٍ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ قَوْلِهِ قُمْت لِمُوجِبٍ كَمَا فَعَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ،
وَقِيلَ: تُجْزِئُهُ الرَّكْعَةُ الَّتِي أَتَى بِهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ظَنَّ كَمَالَ الصَّلَاةِ فَأَتَى بِرَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَتَانِ قَالَهُ ابْنُ بَشِيرٍ والْهَوَّارِيُّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ وَأُصَلِّ الْمَشْهُورِ الْإِعَادَةُ هَذَا حُكْمُ مَا يَفْعَلُونَهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ كَانَ سَهْوًا فَوَاضِحٌ
Says nothing on this mas’ala.
(ص) لَا سَهْوًا فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ (ش) أَيْ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ حُكْمُهُ الْجُلُوسُ فَقَامَ سَهْوًا وَلَا صَلَاةُ مَنْ حُكْمُهُ الْقِيَامُ فَجَلَسَ سَهْوًا لَكِنْ يَأْتِي الْجَالِسُ سَهْوًا عَمَّا أُمِرَ بِهِ مِنْ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى اعْتِقَادِهِ ذَلِكَ وَيُعِيدُ الرَّكْعَةَ الْمُتَّبِعَ لِلْإِمَامِ فِيهَا سَهْوًا عَمَّا أُمِرَ بِهِ مِنْ الْجُلُوسِ لِتَيَقُّنِهِ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأُ يَقِينِهِ وَلَا تُجْزِئُهُ رَكْعَةُ السَّهْوِ عَلَى أَصْلِ الْمَشْهُورِ
وَقِيلَ تُجْزِئُهُ وَهُوَ الْجَارِي مَعَ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ الْآتِي لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إنْ تَعَمَّدَهَا قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَأَوِّلًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمُتَّبِعٍ تَأَوَّلَ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ أَيْ: أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ عَمْدًا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَنْ خَالَفَ جَهْلًا فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْعَامِدِ، ثُمَّ الْأَفْصَحُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ خَالَفَا؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ فَالْأَفْصَحُ الْمُطَابَقَةُ وَتَقَدَّمَ تَقْيِيدُ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا بِمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مَا فَعَلَهُ كُلٌّ مِنْ الْمُخَالَفَةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ: تَهَيَّأَتْ لِلْبُطْلَانِ لَا بَطَلَتْ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا لَوَرَدَ عَلَيْهِ صُورَةُ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ) قَالَ الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ أَمْ لَا أَيْ: لَمْ يَعْرِفْ مَا عِنْدَهُ،
أَمَّا إذَا قَالَ الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ قُمْت لِغَيْرِ مُوجِبٍ أَيْ: عَلِمَ عَدَمَ الْمُوجِبَ لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ) أَيْ: إذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِتْيَانَ لِمُوجِبٍ
وَمِثْلُهُ الشَّكُّ لَا إنْ عَلِمَ عَدَمَ الْمُوجِبِ
(قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا أَيْ: أَوْ جَهْلًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ فِي الْجَاهِلِ إلَخْ.
.
(لَا) تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ خَالَفَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (سَهْوًا) فِيهِمَا.
وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ (فَيَأْتِي) الْمَأْمُومُ الَّذِي لَمْ يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ (الْجَالِسُ) سَهْوًا (بِرَكْعَةٍ) عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَضَاءً عَنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا الْإِمَامُ. (وَيُعِيدُهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ الَّتِي قَامَ لَهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُومُ الَّذِي تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ (الْمُتَّبِعُ) سَهْوًا لِلْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا إنْ قَالَ الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ، وَلَا تَجْزِيهِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ إمَامِهِ سَهْوًا.
وَقِيلَ تَجْزِيهِ فَلَا يُعِيدُهَا وَهُمَا مُخْرَجَانِ عَلَى وَإِنْ قَالَ: قُمْت لِمُوجِبٍ؛ صَحَّتْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ، وَتَبِعَهُ وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ: كَمُتَّبِعٍ تَأَوَّلَ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ لَا لِمَنْ لَزِمَهُ [منح الجليل] الْخِلَافِ فِيمَنْ ظَنَّ كَمَالَ صَلَاتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ نَفْلٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ بَشِيرٍ والْهَوَّارِيُّ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ
وَالْمَشْهُورُ الْإِعَادَةُ نَقَلَهُ الْحَطّ وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ وُجُودَ الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ الَّذِي اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ وَنَصُّهُ وَأَجْزَأَتْ تَابِعَهُ سَهْوًا فِيهَا.
وَنَقَلَ ابْنُ بَشِيرٍ يَقْضِي رَكْعَةً فِي قَوْلِهِ أُسْقِطَتْ سَجْدَةٌ لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ كَالْخِلَافِ فِيمَنْ صَلَّى نَفْلًا إثْرَ فَرْضٍ اعْتَقَدَ تَمَامَهُ فَتَبَيَّنَ نَقْصُهُ رَكْعَتَيْنِ وَاضِحٌ فَرَّقَهُ. اهـ. وَهُوَ أَنَّ الْمَقِيسَ سَهْوٌ فِي الْفِعْلِ بِلَا تَحَوُّلِ نِيَّةٍ بَلْ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الذُّهُولِ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ تَبَدَّلَتْ فِيهِ النِّيَّةُ سَهْوًا أَوْ نَوَى الْفِعْلَ مِنْ صَلَاةٍ أُخْرَى لَا مِنْ تَمَامِ الْأُولَى، وَلَا مَعَ الذُّهُولِ بِالْكُلِّيَّةِ وَصَحَّتْ صَلَاةُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
فَقَوْلُهُ
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.