Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(و) لَا (النَّجْمِ) لِعَدَمِ سُجُودِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَقُرَّائِهَا فِيهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالنَّجْمِ وَالِانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ) ابْنُ حَبِيبٍ: وَتَرَكَ مَالِكٌ الْأَخْذَ بِالسُّجُودِ فِي النَّجْمِ وَالِانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ.

عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَمْ يَمْنَعْ مَالِكٌ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ، وَإِنَّمَا مَنَعَ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ الَّتِي يَعْزِمُ عَلَى النَّاسِ فِي السُّجُودِ فِيهَا.

1,146

وَمِنْ أَحْكَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١] فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِيهَا» .

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ

1,147

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ وَقَدْ اعْتَضَدَ فِيهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

note

وَلَمَّا أَمَمْتُ بِالنَّاسِ تَرَكْتُ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّورَةِ لِأَنِّي إنْ سَجَدْت أَنْكَرُوا،

1,148

وَإِنْ تَرَكْت كَانَ تَقْصِيرًا مِنِّي فَاجْتَنَبْتهَا إلَّا إذَا صَلَّيْت وَحْدِي.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1320 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1320 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَا فِي آخِرِ (النَّجْمِ وَ) لَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وهل سنة؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في حكم سجود التلاوة، هل هو سنة غير مؤكدة؟ وعليه الأكثر، وشهره ابن عطاء الله والفاكهاني، ومقتضى كلام ابن عرفة أنه: الراجح. أو هو فضيلة؛ أي مندوب. واعلم أن السنة تقابل بالفضيلة؛ ففي كلام الشيخ عبد الباقي نظر -والله تعالى أعلم- وكون سجود التلاوة فضيلة هو قول الباجي، وابن الكاتب، وصدر به ابن الحاجب، وقوله: خلاف، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك خلاف، قال الشيخ إبراهيم: وكان ينبغي للمصنف الاقتصار على القول الأول،

7,962

فإن القول بالفضيلة لم يشهر، وتصدير ابن الحاجب به لا يكفي في تشهيره. انتهى.

7,963

وقال الشيخ الأمير: سن لبالغ على الراجح مما في الأصل، وندب لصبي سجود بشرط الصلاة. انتهى. وقوله وهل سنة الخ؛ اعلم أن محل الخلاف في المكلف،

7,964

وأما الصبي فيندب له، وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته، وعلى كلا القولين يطلب المصلي ولو مفترضا بسجودها، خلافا لقصر بعضهم على السنة في صلاة الفرض. قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.