Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنَّمَا) (يَلْزَمُ بِهِ) أَيْ بِالنَّذْرِ (مَا نُدِبَ) أَيْ طُلِبَ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ فَيَشْمَلُ السُّنَّةَ وَالرَّغِيبَةَ وَسَوَاءٌ أَطْلَقَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ) أَيْ بِالنَّذْرِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ مَا نَدَبَ ابْنُ عَاشِرٍ يَعْنِي مِمَّا لَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا قُرْبَةً،

4,818

وَأَمَّا مَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ تَارَةً قُرْبَةً وَتَارَةً غَيْرَهَا فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ،

4,819

وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ. اهـ. بْن وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ لُزُومِ الْمَنْدُوبِ بِالنَّذْرِ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَطْلَقَ فِي نَذْرِهِ أَوْ عَلَّقَ فِيهِ عَلَى وَاجِبٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ إنْ صَلَّيْت الظُّهْرَ مَثَلًا أَوْ إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ أَوْ إنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ إنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ إنْ مَشَيْت إلَى مَحَلِّ كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ بِدِينَارٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ

4,820

وَأَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَلْزَمُهُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَا نُدِبَ أَيْ فِي الْمُعَلِّقِ لَا فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمُسَبَّبِ لَا بِالسَّبَبِ، وَلَا تَفْهَمُ مِنْ لُزُومِ الْمَنْذُورِ أَنَّهُ يَقْضِي بِهِ إذْ لَا يَقْضِي بِهِ،

4,821

وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ وَلَوْ عِتْقًا بَلْ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ تَنْفِيذُ الْمَنْذُورِ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَا، وَقَعَ فِي الْتِزَامَاتِ ح مِنْ الْقَضَاءِ بِالْمَنْذُورِ إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ دُونَ غَيْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا أَوَّلَ الْبَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ (ش) يَعْنِي أَنَّ النَّذْرَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ مَنْدُوبًا فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ فَلَا يَلْزَمُ فِي الْمُبَاحِ كَنَذْرٍ عَلَيَّ أَنْ أَمْشِيَ فِي السُّوقِ إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَالْمَكْرُوهُ أَحْرَى كَنَذْرٍ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ نَفْلًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْمُحَرَّمُ أَحْرَى كَنَذْرٍ عَلَيَّ شُرْبُ الْخَمْرِ وَالْوَاجِبُ لَازِمٌ بِنَفْسِهِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا وَنَذْرُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمٌ وَفِي كَوْنِ الْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ كَذَلِكَ أَوْ مِثْلَهُمَا قَوْلًا الْأَكْثَرُ مَعَ ظَاهِرِ الْمُوَطَّإِ وَالْمُقَدِّمَاتِ انْتَهَى وَعِلَّةُ حُرْمَةِ نَذْرِ الْمُبَاحِ لِأَنَّهُ عَظَّمَ مَا لَمْ يُعَظِّمْهُ الشَّرْعُ وَشَمِلَ قَوْلُهُ مَا نُدِبَ مِنْ نَذْرٍ زِيَارَةَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ أَوْ حَيٍّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَإِنْ أَعْمَلَ فِيهِ الْمَطِيَّ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ كُلُّ عِبَادَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ غَيْرَ الصَّلَاةِ فَيَلْزَمُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَحَدِيثُ «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ» مَخْصُوصٌ بِالصَّلَاةِ

3,915

وَأَمَّا زِيَارَةُ الْأَحْيَاءِ مِنْ الْإِخْوَانِ وَالْمَشْيَخَةِ وَنَذْرُ ذَلِكَ وَالرِّبَاطُ وَنَحْوُهُ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَتَوَقَّفَ بَعْضُ النَّاسِ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ وَآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلَا تَوَقُّفَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ انْتَهَى مِنْ مُخْتَصَرِ الْبُرْزُلِيِّ لِحُلُولُو

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ) أَيْ بِأَنْ رَجَّعَهُ لِصِيغَةِ النَّذْرِ فَقَطْ أَوْ لَهَا وَلِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ

5,519

وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوبًا بَلْ يَكُونُ وَاجِبًا وَحَرَامًا وَمَنْدُوبًا وَمَكْرُوهًا كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ مَثَلًا أَوْ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ أَوْ إنْ لَمْ أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ إنْ لَمْ أَمْشِ إلَى كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِينَارٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ

5,520

وَأَمَّا إنْ وُجِدَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَوَرَدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ نَذْرُ صَوْمِ رَابِعِ النَّحْرِ وَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ زَمَانِهِ أَوْ مَكَانِهِ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أُجِيبَ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِحْرَامَ مَطْلُوبَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الزَّمَنِ وَغَيْرُ مَطْلُوبَيْنِ عِنْدَ مُلَاحَظَتِهِ فَالنَّذْرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا نَظَرًا لِلْحَالِ الْأَوَّلِ وَانْظُرْ نَذْرَ صَلَاةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ وَبَقِيَّةِ الْمَكْرُوهَاتِ هَلْ يَلْزَمُ أَيْضًا نَظَرًا لِمُطْلَقِ النَّفْلِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْوَقْتِ لِأَشَدِّيَّتِهِ فَكَأَنَّهُ ذَاتِيٌّ كَذَا ذَكَرُوا وَتَأَمَّلْ مَعَ صَوْمِ رَابِعِ النَّحْرِ

(قَوْلُهُ وَفِي كَوْنِ الْمَكْرُوهِ إلَخْ) أَيْ وَهَلْ الْقُدُومُ عَلَى نَذْرِ الْوَاجِبِ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى اُنْظُرْهُ

(قَوْلُهُ الْأَكْثَرُ مَعَ ظَاهِرِ الْمُوَطَّإِ) رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ نَذْرَ الْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ حَرَامٌ وَقَوْلُهُ وَالْمُقَدِّمَاتُ رَاجِعٌ لِلثَّانِي مِنْ أَنَّهُ مِثْلُهُمَا

(قَوْلُهُ الْمَطِيُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الطَّاءِ يُسْتَعْمَلُ وَاحِدًا وَجَمْعًا أَيْ جَمْعُ مَطِيَّةٍ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْمَطِيُّ الَّتِي تَمُطُّ فِي سَيْرِهَا أَيْ تَمُدُّ فِي سَيْرِهَا كَذَا أَفَادَهُ الْمُخْتَارُ

(قَوْلُهُ غَيْرَ الصَّلَاةِ) لَا شَكَّ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلصَّوْمِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الثُّغُورِ

(قَوْلُهُ الْإِخْوَانِ) جَمْعُ أَخٍ

(قَوْلُهُ وَالْمَشْيَخَةِ) جَمْعُ شَيْخٍ كَمَا أَفَادَهُ الصِّحَاحُ أَوْ اسْمُ جَمْعٍ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ) أَيْ النَّذْرِ (مَا) أَيْ شَيْءٌ (نُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ طُلِبَ فِعْلُهُ ك لِلَّهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ [منح الجليل] طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. ابْنُ عَاشِرٍ يَعْنِي مِمَّا لَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا قُرْبَةً

4,579

وَأَمَّا مَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ تَارَةً قُرْبَةً وَتَارَةً غَيْرَهَا فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَنِكَاحٍ وَهِبَةٍ ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ التِّلِمْسَانِيُّ، فَشَمِلَ الرَّغِيبَةَ وَالسُّنَّةَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ (كَ لِلَّهِ) تَعَالَى

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

فقال: وإنما يلزم به ما ندب؛ يعني أن النذر بالمعنى المصدري إنما يلزم به ما كان مندوبا، فالضمير في به يرجع للنذر ويشمل المندوب السنة والرغيبة، وقوله: "ما ندب" ؛ أي ما لا يصح أن يقع إلا قربة،

25,290

وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر،

25,291

وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة ذكر ذلك الشريف التلمساني،

note

ولو قال: إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلا نة أو عتق عبدي فلان فلا يلزم الطارق

25,292

ويلزم العتق، ولا يجبر عليه وإن كان معينا. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وإنما يلزم به ما ندب" ؛ أي يلزمه حينئذ مطلقا، سواء أطلقه أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه، كقوله: إن لم أصل الظهر -مثلا- أو إن لم أشرب الخمر أو إن لم أصل ركعتين قبل العصر -مثلا- أو إن لم أمش إلى كذا -مثلا- أو إن لم أصل ركعتين بعد العصر -مثلا- فعلي صدقة دينار مثلا، فإنه يلزمه إذا لم يوجد المعلق عليه،

25,293

وأما إن وجد فلا يلزمه شيء، ومفهوم قوله: "ما ندب" ، أن نذر غير المندوب من المحرم والمكروه والمباح لا يلزم. ابن عرفة: نذر المحرم محرم.

25,294

وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات. انتهى.

25,295

وأما الواجب فهو لازم بنفسه، وانظر ما حكم الإقدام على نذره،

25,296

وإذا نذر المحرم فهو كما قال اللخمي على ثلاثة أقسام،

25,297

فإن علم بالتحريم استحب إتيانه بطاعة من جنس المحرم، كنذر صوم يوم النحر،

25,298

وإن ظن فضله سقط قضاؤه،

25,299

وإن ظن جوازة ففي قضائه قولان.

25,300

فائدة: الطاعة امتثال الأمر، واجتناب المنهي عنه، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، والعبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، فالطاعة توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله عز وجل المعبود بالحق، والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف. انتهى. نقله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "ما ندب" اعلم أن من المندوب زيارة صالح حي،

25,301

وكذا ميت، وإن أعملت فيه المطي وحديث: (لا تعمل المطي (١) ) مخصوص بالصلاة، ولا عبرة بتوقف بعض الناس في زيارد القبور وآثار الصالحين؛ لأنه من العبادات. قاله حلولو في مختصر البرزلي.

25,302

وكذا خبر: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٢) ) لا دليل فيه لمنع الزيارة؛ إذ المستثنى منه المحذوف تقديره لمسجد من المساجد الخ، بدليل أن المستثنى مساجد والأصل في الاستثناء الاتصال، ويرد على قول المص ندب صوم رابع النحر والإحرام بالحج قبل زمانه أو مكانه؛ إذ كلٌّ مَّكروهٌ مع أنه يلزم بنذره، ويجاب بأن الصوم والإحرام مطلوبان مع قطع النظر عن الزمن، وغير مطلوبين عند ملاحظته، فالنذر يتعلق بهما نظرا للحالة الأولى.

ويمكن أن يجاب أيضا بأن في صوم هذا اليوم جهتين، إحداهما أنه ليس يوم عيد ولا يوم نحر عند مالك، ولا يرمي التعجل فيه الجمار، وهذه الجهة تضعف أن يكون من أيام التشريق التي ورد النهي عن صيامها، والثانية يوم ذبح عند بعضهم: ويطلق عليه اسم أيام التشريق ويرمي فيه من يتعجل، وهو من هذه الجهة يشمله عموم النهي عن صيام أيام التشريق، فغلبنا الجهة الأولى لما اقتضى النذر وجوب صيامه؛

لأن الوجوب مرجح على شائبة الكراهة.

note

ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها قلنا لا يصام تطوعا، وانظر في صلاة بعد فجر وفرض عصر. قاله الشيخ عبد الباقي. قال جامعه عفا الله تعالى عنه: الظاهر عدم لزوم ذلك لقولهم إن النذر إنما يلزم به ما ندب، وخرج عن ذلك ما نصوا على لزومه منه. والله سبحانه أعلم.

25,303

وفي الحطاب أن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمين: الوجوب والتحريم، قال: لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ولا يلزم الوفاء به، كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب وشبهه. انتهى. وقوله: "وإنما يلزم به ما ندب هو صريح في أن من نذر محرما لا يلزمه شيء، وهو مخالف لحديث: (لا نذر في معصية (١) )، ولمن كفارته كفارة يمين، لكن يوافقه خبر: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم (٢) ).

والله سبحانه أعلم. وأشار للركن الثالث وهو الصيغة،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.