Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ حِينَ نَذْرِهِ أَوْ حَلِفِهِ بَلْ نَذَرَ الْمَشْيَ مُبْهَمًا وَصَرَفَهُ فِي أَحَدِهِمَا (فَلَهُ) فِي عَامِ رُجُوعِهِ (الْمُخَالَفَةُ) لِمَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا، وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ) أَيْ مَحَلُّ رُجُوعِ مَنْ رَكِبَ كَثِيرًا لِيَمْشِيَ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِلَّا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لِمَنْ أَبْهَمَ مَشْيَهُ فَجَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ فَعَجَزَ وَرَكِبَ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الثَّانِيَةَ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ.

4,078

قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ مَشْيَهُ الْأَوَّلَ فِي حَجٍّ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَشْيَهُ الثَّانِيَ فِي عُمْرَةٍ. الشَّيْخُ: يُرِيدُ إنْ كَانَ مَشْيُهُ فِي غَيْرِ الْمَنَاسِكِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِلَّا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ لَهُ حِينَ نَذْرِهِ أَوْ حَلِفِهِ بَلْ أَبْهَمَ وَمَشَى فِي أَحَدِهِمَا فَرَكِبَ فِيهِ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا فِي الزَّمَنِ الْقَابِلِ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ

3,945

وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ رُكُوبُهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ فِي الْمَنَاسِكِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ فَيَتَعَيَّنُ جَعْلُ الثَّانِي فِي حَجٍّ لَا عُمْرَةٍ لِأَنَّ عَمَلَهَا أَقْصَرُ كَمَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ وَلَوْ رَكِبَ أَوَّلًا الْمَنَاسِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِمِنًى وَعَرَفَةَ) أَيْ الْكَائِنَةَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ عَمَلَهَا أَقْصَرُ) أَيْ فَلَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ الَّتِي فِي مِنًى وَعَرَفَةَ

(قَوْلُهُ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ وَلَوْ رَكِبَ أَوَّلًا الْمَنَاسِكَ) لَكِنْ يُقَالُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ رَكِبَ الْمَنَاسِكَ وَرَجَعَ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَأَتَى بِعُمْرَةٍ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ مَشْيٌ فَلَا

5,551

فَائِدَةَ فِي رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ

5,552

فَائِدَةٌ إلَّا لَوْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرُّجُوعِ مَشْيٌ مَعَ أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِعُمْرَةٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرُّجُوعِ مَشْيٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ فِي الْعَامِ الثَّانِي يَذْهَبُ وَيَمْشِي أَمَاكِنَ الرُّكُوبِ فِي حَالِ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا يُسْتَبْعَدُ فِي نَفْسِهِ وَمِنْهُ يَظْهَرُ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ

منح الجليل'Illaysh

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ حِينَ الْتِزَامِهِ حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً وَصَرَفَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَرَكِبَ كَثِيرًا (فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ) لِمَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا فِي زَمَانِ رُجُوعِهِ بِأَنْ يُحْرِمَ

4,639

بِخِلَافِ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فِي مَنْعِهِ جَعْلَ الثَّانِي فِي عُمْرَةٍ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ حَجًّا، وَقَيَّدَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ الْمَشْهُورَ بِكَوْنِ رُكُوبِهِ فِي الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْمَنَاسِكِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ جَعْلُ الثَّانِي فِي حَجٍّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إلَيْهَا، وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ جَعْلِهِ فِي عُمْرَةٍ وَلَوْ كَانَ رَكِبَ الْمَنَاسِكَ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ، وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِرًا كَالْإِفَاضَةِ [منح الجليل] وَذَكَرَ شَرْطَ الرُّجُوعِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلا فله المخالفة؛ يعني أنه إذا لم يعين حجا ولا عمرة ولا نواه بل نذر المشي فقط وصرفه في أحد النسكين،

25,508

فإن له في رجوعه في الزمن القابل أن يخالف إلى غير ما أحرم به أولا، كأن يحرم أولا بعمرة

25,509

ويحرم في زمن رجوعه بحج أو بالعكس، خلافا لسحنون في منعه جعل الثاني في عمرة إذا كان الأول حجا، وعلى المشهور الذي مشى عليه المص فقال أبو محمد وعبد الحق: ما لم يكن ركوبه في العام الأول في المناسك بمنى وعرفة، فيتعين جعل الثاني في حج لا عمرة، وتأولها غيرهما على أن له أن يخالف ولو ركب أولا المناسك وهو ظاهر كلام المص، واستشكل هذا التأويل بأنه إذا ركب المناسك ووقعت المخالفة في الرجوع فأي شيء يمشي فيه، ويجاب بأنه يمشي بالعمرة من محل إحرامه بالحل إلى محل الطواف إن ظن أولا القدرة، شرط في قوله: "ورجع" ؛

يعني أن محل الرجوع إنما هو حيث ظن الناذر أو الحالف القدرة على مشي الجميع أولا؛ أي ظن القدرة حين خروجه في المرة الأولى على مشي الجميع ولو في عامين، فخالف ظنه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.