كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه
Its commentaries
(كَغَرْسِهِ) أَيْ كَجَوَازِ غَرْسِ صَاحِبِ الْأَرْضِ شَجَرًا (بِجَانِبِ نَهْرِك الْجَارِي فِي أَرْضِهِ) أَيْ أَرْضِ الْغَارِسِ وَلَيْسَ لِرَبِّ النَّهْرِ مُعَارَضَةُ رَبِّ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ الْجَارِي) أَيْ الَّذِي أَجْرَيْته فِي أَرْضِهِ بِإِذْنِهِ وَأَوْصَلْته لِأَرْضِك
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِرَبِّ النَّهْرِ مُعَارَضَةُ رَبِّ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا أَضَرَّ بِالنَّهْرِ أَمْ لَا وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ بْن
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهَرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَّتَيْهِ أَوْ وَجَدْت سَعَةً)
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا كَانَ لَكَ نَهْرٌ مَمَرُّهُ فِي أَرْضِ قَوْمٍ، فَلَيْسَ لَكَ مَنْعُهُمْ أَنْ يَغْرِسُوا بِحَافَّتَيْهِ شَجَرًا،
فَإِذَا كَنَسْت نَهَرَكَ حَمَلْت عَلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فِي طَرْحِ الْكُنَاسَةِ،
فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ بِضِفَّتَيْهِ لَمْ تَطْرَحْ ذَلِكَ عَلَى أَشْجَارِهِمْ،
وَإِنْ أَصَبْت دُونَهَا مِنْ ضِفَّتَيْهِ مُتَّسَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْنَ الشَّجَرِ،
فَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ طَرَحْت فَوْقَ شَجَرِهِمْ إذَا كَانَتْ سُنَّةُ بَلَدِهِمْ طَرْحُ طِينِ النَّهْرِ عَلَى حَافَّتَيْهِ (وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا.
(ص) كَغَرْسِهِ بِجَانِبِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي الْجَوَازِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا كَانَ لِشَخْصٍ نَهْرٌ يَمُرُّ فِي أَرْضِ قَوْمٍ فَيَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَغْرِسُوا بِجَانِبِهِ أَشْجَارًا وَلَيْسَ لِلشَّخْصِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ يَضُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِعَدَمِ الضَّرَرِ بِأَنْ كَانَتْ عُرُوقُ الشَّجَرِ تَغُوصُ فِي الْمَاءِ فَيَقِلُّ جَرْيُهُ وَهُوَ يَقْتَضِي كَوْنَ التَّشْبِيهِ تَامًّا بِمَا قَبْلَهُ فَقَوْلُهُ كَغَرْسِهِ أَيْ كَغَرْسِ غَيْرِك ذِي الْأَرْضِ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْغَيْرِ الْمُتَقَدِّمِ لَكِنَّهُ مُرَادٌ بِهِ غَيْرَ مَا أُرِيدَ بِهِ أَوَّلًا إذْ الْمُرَادُ بِهِ أَوَّلًا غَيْرُ مَالِكِ الشَّجَرَةِ وَثَانِيًا غَيْرُ مَالِكِ النَّهْرِ وَهُوَ مَالِكُ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْ النَّوْعِ الْمُسَمَّى فِي الْبَدِيعِ بِالِاسْتِخْدَامِ
فَلَوْ قَالَ كَغَرْسِ ذِي أَرْضٍ بِجَانِبِ نَهْرٍ فِيهَا لِغَيْرِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(كَغَرْسِهِ) أَيْ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَشْجَارًا (بِجَانِبِ نَهْرِك الْجَارِي فِي أَرْضِهِ) فَيَجُوز وَلَيْسَ لَك مَنْعُهُ مِنْهُ وَلَوْ أَضَرَّ بِمَاءِ نَهْرِك، لِهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا لَا يَضُرُّ وَهُوَ مُقْتَضَى تَمَامِ التَّشْبِيهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه التشبيه في الجواز يعني أنه إذا كان لشخص نهر يمر في أرض غيره، فإنه يجوز لرب الأرض أن يغرس في جانب النهر وليس لرب النهر منعه من ذلك،
وظاهره مطلقا أضر بالنهر أم لا، وقيد اللخمي الجواز بأن لا يضر الغرس بإجراء النهر،
فإن كانت عروق الشجر تغوص في الماء فيقل جريه فله المنع على هذا التقييد، وهذا هو مقتضى كون التشبيه تاما. وقوله: "كغرسه" أي الغير المتقدم في قوله: "من أرض غيرك" والظاهر أنه لا استخدام هنا؛ إذ المراد بالغير في الموضعين هو مالك الأرض، فمعناه فيهما واحد. قاله البناني. وهذا الذي قررت به المص قرره به الخرشي ونحوه للمواق وهو في المدونة،
وقال عبد الباقي: وشبه لإفادة الحكم قوله: "كغرسه" أي كجواز غرس صاحب الأرض أشجارا بجانب أي بقرب جانب نهرك الجاري في أرضه أي أرض الغارس، فيجوز غرس مكان ما قلع إن لم يكن أضر وليس لرب النهر معارضته. وبما قررنا علم أن الضمير في غرسه راجع لغيرك. انتهى المراد منه. قوله فيجوز غرس مكان ما قلع لخ، قال البناني: هذه المسألة لا تتقيد بالقلع، بل المراد أن لرب الأرض الغرس بجانب النهر ابتداء،
وظاهره مطلقا أضر بالنهر أم لا، وقيده اللخمي بأن لا يضر به. انتهى. وحُمِلْتَ بالبناء للمفعول وفتح التاء نائب الفاعل؛ يعني أنك يا رب النهر تحمل في طرح كناسته أي النهر وكناسته طينه الذي يطرح منه على العرف متعلق بحملت، ومراده بالعرف العادة الجارية بالبلد،
فإن اقتضى طرحه بأرض صاحب الأرض طرح فيها أو إلى موضع آخر قضي به؛ إلا أنه إذا جرى العرف بالطرح على حافة النهر التي بها الشجر لم تطرح عليها كما قال: ولم تطرح الكناسة يا رب النهر على حافته أي النهر التي بها شجر غيرك حيث جرى العرف بالطرح عليها، إن وجدت سعة أي مكانا تطرح الكناسة عليه غير الحافة. قال الشبراخيتي: ومفهوم قوله "إن وجدت سعة" أنه إن ضاق طرحت على الحافة،
وأما الحافة التي ليس بها شجر فإنك تطرح عليها ولو وجدت سعة. انتهى.
وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان لك نهر ممره في أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته شجرا،
فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة،
فإن كان الطرح بضفته لم تطرح ذلك على أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعا،
فإن لم يكن فبين الشجر،
فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرح طين النهر على حافتيه. انتهى.
وفي بعض النسخ: ولم تطرح على شجره إن وجدت سعة؛ أي فإن لم تجد سعة طرحت فوق الشجر كما عرفت. والله تعالى أعلم. وقوله: "ولم تطرح على حافته" لخ كالمستثنى مما قبله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.