Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إنْ وَجَبَ فِي الصِّنْفَيْنِ (ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا) كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا

705

وَمِثْلِهَا مَعْزًا (فَ) اثْنَتَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَتَسَاوَيَا) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَتَفَاوُتِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِثَلَاثَةٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ،

1,896

وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ

1,897

وَكَذَلِكَ الْقَلِيلَةُ كَوْنُهَا أَوْجَبَ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ عَدَدُ الزَّكَاةِ أَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْهَا،

1,898

وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ كَوْنَهَا زِيَادَةَ الْوَاحِدَةِ فَهِيَ وَقْصٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَإِنْ كَثُرَتْ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ (ش) أَيْ ثَلَاثُ فَرَائِضَ كَانَتْ مِنْ إبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ وَقَوْلُهُ: فَمِنْهُمَا أَيْ أَخَذَ ثِنْتَيْنِ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ أَيْ وَإِنْ وَجَبَتْ ثَلَاثٌ فِي حَالِ كَوْنِ الصِّنْفَيْنِ قَدْ تَسَاوَيَا فَاثْنَانِ مِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا وَمِثْلِهَا مَعْزًا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ وَجَبَ فِي النِّصَابِ الْمُلَفَّقِ مِنْ صِنْفَيْنِ (ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا) أَيْ الصِّنْفَانِ كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا

1,970

وَمِثْلُهَا مَعْزًا (فَ) اثْنَتَانِ تُؤْخَذَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةٌ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وثلاث وتساويا فمنهما؛ يعني أنه إذا وجبت في الصنفين ثلاث، وتساوى الصنفان كمائة وخمسين ضأنا،

12,911

ومثلها معزا فإنه يؤخذ من كل صنف واحدة، فتؤخذ في المثالين المذكورين ضائنة وعنز. وخير الساعي، في أخذ الثالثة من أي الصنفين شاء، وقوله: "وتساويا" ، قال الشيخ بناني: المعتبر التساوي حقيقة أو حكما كتفاوتهما باثنين أو ثلاثة. قاله في التوضيح. انتهى. وإلا؛ أي وإن لم يتساو الصنفان، والحال أنه قد وجبت ثلاثة، فالحكم كذلك؛ أي كالحكم السابق في الاثنتين،

12,912

فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة، وأخذت الباقيتان من الأكثر كمائتين ضأنا ومائة معزا،

12,913

وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا ولكنه وقص، أخذ الجميع من الأكثر كمائتين وعشرين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين وعشرين ضأنا وأربعين معزا، فتؤخذ الثلاث من الأكثر في الصور الثلاث. وقد علمت أن هذا وما قبله من قوله: . "وإلا فمن الأكثر" ، إنما يكون حيث لم تتقرر النصب، فلا يتأتى في البقر والجاموس، وإنما يكون في الغنم،

12,914

وكذا الإبل فيما هو أقل من نصاب لإحدى البكرتين إن كان الواجب بكرتين، ويتأتى أيضا فيما إذا وجبت ثلاث بنات لبون حيث اختار الساعي أخذها، لا في ثلاث حقق؛ إذ لا تجب ثلاث حقق إلا بعد تقرر النصب. وقد علمت أنه لا يتأتى فيما إذا وجبت اثنتان فأكثر عن الإبل أن يكونَ عددُ ما تجب فيه إحداهما أو إحداهن ويكون وقصا. حققه الشيخ بناني. وبه تعلم ما في كلام الحطاب والأجهوري ومن تبعهما. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.