Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ) نُدِبَ إخْرَاجُهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَوْ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى كَذَا قَالَ عبق وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْمَنْدُوبَ إنَّمَا هُوَ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى لَكِنْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مَحَلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

3,026

فَلَوْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ اهـ ح

مواهب الجليلal-Hattab

ص (قَبْلَ الصَّلَاةِ) ش: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ،

10,119

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَوَاسِعٌ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي ابْنِ الْجَلَّابِ وَاللَّخْمِيِّ وَعِيَاضٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمْ،

10,120

وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَاسْتُحِبَّ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إنْ وَجَبَتْ، انْتَهَى.

10,121

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَأَمَّا الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا فِيهِ فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى، انْتَهَى. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ " قَبْلَ الْغُدُوِّ " إلَى الْمُصَلَّى هُوَ صِفَةُ الْفِعْلِ وَمَحِلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

10,122

فَلَوْ أَدَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى،

10,123

وَقَالَ اللَّخْمِيُّ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَحْسَنُ، قَالَ الْقَبَّابُ: فَجَعَلَهُ اللَّخْمِيُّ اخْتِلَافًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ،

10,124

وَأَنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

10,125

وَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَلَيْسَ بِآثِمٍ لِأَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ بَاقٍ، انْتَهَى. وَعِنْدَ الْجُزُولِيِّ وَالْوَقَارِ إنَّ أَلِأَفْضَلَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ،

10,126

قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحْسَنُ، انْتَهَى.

10,127

وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِإِخْرَاجِهَا فِي صَبِيحَةِ الْفِطْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، انْتَهَى.

(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى وَبَعْدَ الْفَجْرِ،

10,128

وَإِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا، ثُمَّ

10,129

قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تَكُونُ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ إلَّا إذَا أُدِّيَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، انْتَهَى.

(الثَّانِي) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ سَنَدٌ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَ يَوْمُ الْفِطْرَةِ قَائِمًا فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ.

(الثَّالِثُ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَهُ مِمَّنْ يَلْزَمُك أَدَاءُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ لَمْ يُزِلْهَا مَوْتُهُ،

10,130

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَأَوْصَى بِالْفِطْرَةِ عَنْهُ كَانَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ،

10,131

وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا لَمْ تُجْبَرْ وَرَثَتُهُ عَلَيْهَا وَيُؤْمَرُونَ بِهَا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّمَا فِي الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فَرَّطَ فِيهِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ مِنْ ثُلُثِهِ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا إلَّا الْمُدَبَّرَ فِي الصِّحَّةِ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ،

10,132

قَالَ: وَإِنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَعَمَّنْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ أُخْرِجَتْ مِنْ مَالِهِ وَقُضِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ} إلَى {فَصَلَّى} أَيْ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ غَدَا ذَاكِرًا لِلَّهِ إلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ (ش) يَعْنِي: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُنْدَبُ لِلْمُزَكِّي أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ،

2,458

وَلَوْ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى أَبُو الْحَسَنِ مَحَلُّ الِاسْتِحْسَانِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

2,459

فَلَوْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ انْتَهَى فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهَا الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى وَبَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهَا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا،

2,460

فَإِنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِيًا وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلَى الْمُصَلَّى؛ لِيَأْكُلَ مِنْهَا الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَبْلَ غُدُوِّهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَغْنُوهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ عَنْ السُّؤَالِ» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} أَيْ: يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ يَغْدُو ذَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى إلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهَا إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مَعَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ فَالتَّنَاقُضُ إنَّمَا هُوَ فِي كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ،

3,965

وَأَمَّا قَوْلُهَا فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَنَصُّهَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَدِّيَ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى،

3,966

فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَوَاسِعٌ اهـ.

وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِأَدَائِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى» ، وَيُوَافِقُهُ نَصُّ الْمَوَّاقِ وَنَصُّهُ فِيهَا اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى لِقَوْلِهِ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} إلَى فَصَلَّى أَيْ: مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ غَدَا ذَاكِرًا لِلَّهِ إلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ إخْرَاجُهَا إلَخْ) هَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ،

3,967

وَكَذَا قَوْلُهُ: أَيْ، يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

3,968

(تَنْبِيهٌ) : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُسْتَحِقٌّ فِي الْوَقْتِ الْمَنْدُوبِ فَعَزْلُهَا كَإِخْرَاجِهَا.

منح الجليل'Illaysh

(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا) أَيْ زَكَاةُ الْفِطْرِ (بَعْدَ) طُلُوعِ (الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ) لِلْعِيدِ وَلَوْ بَعْدَ الْغَدِ إلَى الْمُصَلَّى تَعْجِيلًا لِمَسَرَّةِ الْفَقِيرِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة؛ يعني أن زكاة الفطر يندب للمزكي أن يخرجها يوم العيد بعد طلوع فجره وقبل صلاة العيد، هذا هو ظاهر المصنف.

16,036

وقال محمد بن الحسن: الذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغُدُوِّ إلى المصلى، وصدق في أن الذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو إلى المصلى؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلى (١) ).

16,037

وقال أبو الحسن: محل الاستحباب إنما هو قبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى، وهذا هو ظاهر المصنف.

16,038

وفي الحطاب عن أبي الحسن: كره تأخيرها لطلوع الشمس، فعلى هذا ففي كلام أبي الحسن تدافع، قال أبو علي: ولم أجد في أبي الحسن ما نسب إليه من كراهة تأخيرها إلى طلوع الشمس،

16,039

وفي الحطاب: قال في المدونة: ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى،

16,040

فإن أداها بعد الصلاة فواسع. انتهى. ونحوه في الجلاب واللخمي وابن الحاجب وغيرهم،

16,041

وقال في الشامل: واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت. انتهى.

16,042

وقال أبو الحسن: قوله في المدونة قبل الغدو إلى المصلى، هو صفة للفعل، ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة،

16,043

فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب. انتهى بالمعنى.

16,044

وقال اللخمي: وقوله الأول في المدونة أحسن،

16,045

وقال القباب: فجعله اللخمي اختلافا، والظاهر أنه ليس باختلاف،

16,046

وأن الأولى عنده قبل الصلاة،

16,047

وإن أداها بعد الصلاة فليس بآثم لأن وقت الأداء باق. انتهى. وما شرحت به قول المصنف من أن مراده بالصلاة صلاة العيد. قاله غير واحد.

16,048

وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، إخراجها بعد الفجر وقبل صَلاةٍ أَحْسَنُ. انتهى.

16,049

وقال في مختصر الوقار: أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. قاله الحطاب. ونقل الحطاب أيضا عن أبي الحسن أنه قال: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة. انتهى.

16,050

وقال في الذخيرة: قال سند: ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما،

16,051

فإن أخرها عنه أثم مع القدرة. انتهى. ونقله في الشامل وغيره، قاله الحطاب. وإنما استحب إخراجها قبل أن يخرج إلى المصلى ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت، قبل غدوه إلى صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم في مثل هذا اليوم (١) ). وقد (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل الغدو إلى المصلى (٢) )،

16,052

وفي المدونة ومن مات ليلة الفطر أو يومه ممن يلزمك أداء الفطرة عنه لم يُزِلْهَا موته،

16,053

وإن مات رجل يوم الفطر أو ليلة الفطر فأوصى بالفطرة عنه كانت من رأس ماله،

16,054

وإن لم يوص بها لم يجبر عليها، ويؤمرون بها كزكاة العين تحل عليه في مرضه، [وإنما] تكون من الثلث في ذلك كله ما فرط فيه في صحته ثم أوصى به، فإنه يبدأ في ثلثه على سائر الوصايا إلا المدبر في الصحة. انتهى. ونحوه في مختصر الوقار،

16,055

وقال إن أوصى بإخراجها عنه وعمن يلزمه إخراجها عنه أخرجت من ماله، وقضي بذلك عليهم. انتهى. قاله الحطاب. وقوله: "وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة" ،

16,056

فإن وجد مستحق لها في ذلك الوقت المندوب فالأمر ظاهر،

16,057

وإن لم يوجد مستحق فيه فعزلها فيه كإخراجها في تحصيل الندب. قاله عبد الباقي، وغيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.