Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1370تنوير الأبصارHanafivol. 3, p. 427vol. 3, p. 427

فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ حَنِثَ فَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الْجَزَاءُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَ الْحَلِفُ لَوْ مُؤَقَّتًا لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ) ،

1,812

وَلَوْ مَجْنُونًا (حَنِثَ) وَحِينَئِذٍ (فَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَفِي غَيْرِهِ وَجَبَ الْجَزَاءُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) لِانْتِهَاءِ الْيَمِينِ (وَإِلَّا) يَقْرَبْهَا (بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) بِمُضِيِّهَا،

1,813

وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَسَقَطَ الْحَلِفُ لَوْ) كَانَ (مُؤَقَّتًا) وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ (لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) وَكَانَتْ طَاهِرَةً كَمَا مَرَّ.

وَفَرَّعَ عَلَيْهِ

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: سَابِقًا وَحُكْمُهُ إلَخْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ط

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجْنُونًا) لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْحَلِفِ لَا وَقْتَ الْحِنْثِ

(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ) وَلَوْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ لَا تُعْتَبَرُ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ: وَجَبَ الْجَزَاءُ) سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ فِي مِثْلِهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ النَّذْرِ، أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ رَحْمَتِيٌّ أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

وَهَذَا إنْ بَقِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَوْ سَقَطَ بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ كَمَا عَلِمْتَ

(قَوْلُهُ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ) عَطْفٌ عَلَى " حَنِثَ "،

16,765

فَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ، سَوَاءٌ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَطْلَقَ أَوْ عَلَى الْأَبَدِ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ: بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّهَا: أَيْ بِسَبَبِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ

note

وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى إنْشَاءِ تَطْلِيقٍ، أَوْ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيقِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْهِدَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْقُرْبَانَ فِي الْمُدَّةِ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ عَلَى إقْرَارِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ جَامَعَهَا بَحْرٌ لِأَنَّهُ فِي الْمُدَّةِ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ فَيَمْلِكُ الْإِخْبَارَ فَصَحَّ إشْهَادُهُ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ نَظِيرُهُ وَأَنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ الْمَسَائِلِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إلَخْ) بِأَنْ حَلَفَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى تَبَعًا لِلْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى مُدَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَا يَسْقُطُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ، لَكِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ

(قَوْلُهُ: تَبِينُ بِثَانِيَةٍ) يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْأَصَحِّ الْآتِي فِي الْمُؤَبَّدِ إذْ لَا فَرْقَ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الْقُهُسْتَانِيَّ

16,766

قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَّتَيْنِ إذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ أُخْرَى وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ. اهـ.

16,767

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً فَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى بَانَتْ أَيْضًا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

(قَوْلُهُ: لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا) أَيْ لَا يَسْقُطُ الْحَلِفُ: أَيْ الْإِيلَاءُ لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا،

16,768

قَالَ فِي الْفَتْحِ: هُوَ أَنْ يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْأَبَدِ، أَوْ يُطْلِقَ فَيَقُولَ: لَا أَقْرَبُكِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا فَلَيْسَ بِمُولٍ أَصْلًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ طَاهِرَةً) هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَتْحِ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وَفَرَّعَ عَلَيْهِ فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ

16,769

فَرَّعَ هَذَا الْكَلَامَ، وَضَمِيرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ لَا لَوْ كَانَ مُؤَبَّدًا. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ بِدُونِ تَزَوُّجٍ لِعَدَمِ مَنْعِ حَقِّهَا،

16,770

وَقِيلَ لَوْ بَانَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى،

16,771

فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ جَزَاءُ الظُّلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمُبَانَةِ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ ظَالِمًا كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَوَافَقَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.