فَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَأَرَادَ رَدَّ الْمَبِيعِ رُدَّتْ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَ بِلَا أَمْرٍ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ
Its commentaries
(فَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي) مَثَلًا (عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ) الْفُضُولِيِّ (أَوْ) عَلَى إقْرَارِ (رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ) لِلْعَبْدِ (وَأَرَادَ) الْمُشْتَرِي (رَدَّ الْمَبِيعِ رُدَّتْ) بَيِّنَتُهُ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ (كَمَا لَوْ أَقَامَ) الْبَائِعُ (الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَ بِلَا أَمْرٍ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ) وَأَصْلُهُ أَنَّ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَبَرْهَنَ، لِمَا فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ كَانَ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَمْرِ، إذْ غَيْرُهُ مُتَنَاقِضٌ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ. اهـ. وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْبَائِعَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، كَمَا لَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَفَادَهُ ط.
(قَوْلُهُ: الْفُضُولِيِّ) لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ بَعْدَ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ.
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ بَيِّنَتُهُ) أَيْ إنْ بَرْهَنَ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يُبَرْهِنْ.
(قَوْلُهُ: لِلتَّنَاقُضِ) إذْ الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ دَلِيلٌ عَلَى دَعْوَى الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَدَعْوَى الْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الْأَمْرِ تُنَاقِضُهُ، وَقَبُولُ الْبَيِّنَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى نَهْرٌ وَغَيْرُهُ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَعْلَمَ إلَّا بَعْدَ الشِّرَاءِ بِإِخْبَارِ عُدُولٍ لَهُ بِأَنَّا سَمِعْنَا إقْرَارَ الْبَائِعِ بِذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ سَاعٍ فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَقَوْلُهُمْ: إمْكَانُ التَّوْفِيقِ يَدْفَعُ التَّنَاقُضَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ) ذَكَرَهُمَا فِي الْبَحْرِ هُنَا، لَكِنَّ الشَّارِحَ قَدَّمَ فِي الْوَقْفِ عِنْدَ قَوْلِهِ بَاعَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنِّي كُنْت وَقَفْتهَا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى سَبْعٌ وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ قَضَاءِ الْأَشْبَاهِ أَنَّهَا تِسْعٌ، وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فَرَاجِعْهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.