Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ بَلَغَ) أَوْ حَائِضًا لَا جُنُبًا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 454 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 454 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 454 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 454 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ بَلَغَ) الْمُتَعَلِّمُ أَوْ حَاضَ لَا أَجْنَبَ وَحَكَى ابْنُ بَشِيرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُتَعَلِّمِ الْكَامِلَ وَتَعَقَّبَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِالْخِلَافِ فِيهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ سَلَّمَاهُ لَكِنْ يُفِيدُ اعْتِمَادُهُ وَمِثْلُ الْمُتَعَلِّمِ مَنْ يَغْلَطُ فِي قِرَاءَتِهِ فَيُرَاجِعُ وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ،

283

وَإِنْ لِحَائِضٍ. (فَصْلٌ) يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ.

[منح الجليل] الْمُصْحَفَ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَا إنَّ الْمُعَلِّمَ كَالْمُتَعَلِّمِ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى مَسِّ الْمُصْحَفِ مَعَ الْحَدَثِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ بِأَنَّ حَاجَةَ الْمُعَلِّمِ صِنَاعَةٌ وَتَكَسُّبٌ وَحَاجَةُ الْمُتَعَلِّمِ الْحِفْظُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن بلغ يعني أنه يجوز للبالغ إذا كان محدثا أن يمس جزءا من المصحف؛ لأجل أن يتعلم فيه، والمراد بالجزء ما قابل الكامل

2,921

وظاهره ولو تسعة أعشار القرآن، وفيه نظر، إلَّا أن يقال إنما أراد الجزء المعتاد، وتجزئة المصحف عادة لا تكون على هذا الوجه. انتهى. قاله ابن مرزوق. نقله الشيخ محمد بن الحسن. واحترز المص بالجزء من الكامل، فيحرم مسه للبالغ المتعلم على المشهور عند ابن يونس: ولكن حكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه له

2,922

وقوله: "وإن بلغ" وإن حائضا، وقول الشيخ على الأجهوري: أو جنبا: فيه بعدٌ. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,923

وقال الشيخ محمد بن الحسن: قول المص: "وإن بلغ" تعقبه البساطي بأن المص إنما اعتمد ما ذكره في التوضيح بعد قول ابن بشير: واتفقوا على جواز مس المصحف للمتعلم. انتهى. ونصه: ظاهره وإن كان بالغا، مع أن كلام التوضيح مردود بقول ابن يونس.

2,924

والمشهور أن الكامل لا يجوز للرجل مسه،

2,925

وإن كان متعلما. انتهى. وقوله: "وجزء لمتعلم وإن بلغ" قد مر أن المعلم مثل المتعلم على ما روى ابن القاسم عن مالك إلى آخر ما مر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.